الأحد، 6 يونيو 2010

على كل شكل ولون ياباتسطا
كنا صغارا نذهب للسوق مع امهاتنا فنسمع بائع القماش ينادى "على كل شكل ولون ياباتسطا" , ولانعى معنى هذا النداء وكبرنا وعلمتنا الحياة الكثير من المعانى و الأمثال , وعايشت شخصيا تجربة الانتخابات مشاركا فيها ناخبا أو مندوبا وأحيانا معاونا لأحد المرشحين منذ عام 1984 وحتى الآن , أى كنت قريبا من الأحداث مشاركا فيها مطلعا على خباياها واسرارها ودارسا لكل ما يحيط بها من ملابسات , اما قبل ذلك التاريخ فكنت متابعا لأحداثها متفرجا عليها متمنيا أن يأتى اليوم الذى أكون فيه عنصرا فاعلا فيها , وبحكم هذه المتابعة شاهدت ثم عايشت كل ألوان الباتسطا الانتخابية المصرية بتنوعاتها المختلفة و الظروف المتغيرة التى مرت بها وأستطيع التأكيد بكل ثقة واطمئنان : أن إنتخابات الشورى المنتهية اليوم قد جمعت كل ألوان الباتسطا الانتخابية منذ وعيت شخصيا هذه الانتخابات.
فتعالى معى أيها القارئ الكريم نروى الحكاية من البداية ..... لكن أى حكاية سأروى ؟؟؟؟ إنها حكاية التزوير بأشكالة المختلفة ففى السبعينات من القرن الماضى كان التزوير يتم فى الغالب وفق استراتيجية التقفيل المبكر أى يبدأ من ليلة الانتخاب تسويد البطاقات لصالح أحد المرشحين حسب ما دفعة من أموال لرجال الأمن والعمد والادارة ويتم وضع هذه البطاقات داخل الصناديق الخشبية وفى صبيحة يوم الانتخابات يأتى الناخبون للادلاء باصواتهم لمرشحيهم وتحدث الاحتكاكات بين انصار كل مرشح داخل اللجان وبين المندوبين فيمر الوقت ولايصوت فعليا الاعدد قليل , فتكون النتيجة لصاحب السطوة والمال , وأحيانا يتم التقفيل حسب القبلية العائلية او المناطقية فمن يستطيع أن يقيد اكبر عدد من الأصوات فى كشوف الناخبين فى منطقة نفوذه أوعائلتة يستطيع وضع يده على اكبر كمية من بطاقات الانتخاب التى تسود لصالحة فى الليلة المشئومة ( أقصد ليلة الانتخابات) .
ثم تطور الأمر مع زيادة مساحات الوعى لدى الجماهير واتساع دائرة الراغبين فى الحصول على المقعد وتفتت الكتل التصويتيه بين العديد من المرشحين فلجأ أصحاب الأموال الى شراء الأصوات وأصبح فى كل بلد تجار متخصصون لبيع الأصوات وشراءها حتى وصل الصوت الواحد فى (انتخابات 2005) مصر الجديدة مثلا الى 1000جنية للصوت الواحد وتم اختراع الورقة الدوراة لصعوبة التقفيل المباشر نظرا لوجود القضاة وتحول الصناديق للون الشفاف .
ومنذ انتخابات 1984 وهى أول انتخابات تجرى وفق القوائم الحزبية بدأ التزوير الرسمى على نطاق واسع وظاهر ومتطور بدءا من كمبيوتر وزارة الداخلية وطرق حساب الأصوات واختراع قصة أن البواقى تذهب لحزب الأغلبية فى نظام لايوجد له مثيل على مستوى العالم واستهدف واضعوه أن يحصلوا على الأغلبية المريحة دائما والتى تمكنهم من استمرار التحكم فى رقاب العباد ومقدرات البلاد , واضيف هذا النوع من التزوير الى الانواع السابقة وهكذا فى كل انتخابات يضاف اسلوب ولون جديد الى الوان الباتسطا الانتخابية فى مصر, ولما جاءت انتخابات 1987 بعدد كبير من المعارضين لمجلس الشعب رغم تطبيق كل الوسائل التزويرية السابقة حسب الظرف والمكان واضافة وسائل جديدة منها : التدخل الحكومى المباشر باعتقال أنصار المعارضين , والتلاعب فى النتائج النهائية بحجة نسبة العمال والفلاحين وبواقى الأصوات , تم العودة الى نظام الانتخابات الفردية ومعه كافة مساوئه القديمة مضافا اليها وسائل التزوير الرسمية واتساع نطاقها وأضيف اليها اساليب جديدة مثل اعلان نتائج غير الموجودة فى الصناديق والدخول فى دوامة التقاضى والتعويضات , حتى كانت المفاجأة بحكم المحكمة الدستورية بوجوب الإشراف القضائى الكامل على اللجان الفرعية فى انتخابات 2000 و2005 فتحول التزوير الى الوسائل الرسمية الجديدة وهى التدخل المباشر من أجهزة الدولة المختلفة لمنع وصول المعارضين للنظام وخاصة من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان , فكان التعويق فى استيفاء أوراق المرشحين من الجهات الرسمية كصحيفة الأحوال الجنائية والبطاقة الانتخابية و اثبات الصفة وغير ذلك , والتعويق فى تقديم الأوراق بل وصل الأمر الى خطف المرشحين واعتقالهم من امام لجان تلقى الطلبات فى انتخابات الشورى 2002 (د سيد عبد النور وآخرين فى الزقازيق على سبيل المثال) وخطف الأوراق من المتقدمين بواسطة البلطجية , واعتقال البعض بمجرد التقدم لاستخراج اى من الأوراق السابقة وتوسيع دائرة اعتقال انصار المرشحين (7000) آلاف معتقل فى انتخابات عام 2000 , وفى عام 2005 لما توقف التزوير الرسمى قليلا كاد الأمر يفلت من ايدهم فعادت ريمة لعادتها القديمة لكن باساليب أكثر فجاجة وبجاحة فمنع الناخبين من الوصول للجان , ثم تطور الأمر الى درجة تقنين التزوير وحماية المزورين والفاسدين فجاءت التعديلات الدستورية فى 2007 لتلغى الاشراف القضائى على الانتخابات وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمام كل سبل التزوير القديم منها والحديث , والذى رأينا نتيجته فى انتخابات الشورى والمحليات فى 2008, 2010 وبتقدم وسائل الاتصال تم توثيق جميع الأساليب التزويرية القديم منها والحديث الفردى منها والرسمى فسجلت المحاضر الرسمية ووسائل الاعلام مايلى :
• تعويق المرشحين عن التقدم بأوراق الترشيح أو إستكمالها
• منع المرشحين من الدعاية لأنفسهم والتواصل مع ناخبيهم
• ارهاق المرشحين فى مشاكل قانونية وتفويت فرصة دخولهم الانتخابات
• اعتقال المرشحين المحتملين
• اعتقال أنصار المرشحين
• تخويف الناس من الوصول للجان الانتخابية
• شراء بعض خربى الذمم بالمال الحرام ليشاركوا فى البلطجة والتزوير وارهاب هذا الشعب المسكين
• اشاعة أن الإنتخابات ستتم كما تريد الحكومة والحزب ولن ينجح غيرهم لتيئيس الناس
• تقفيل وتسويد الكثير من الصناديق والتصويت نيابة عن الناس (حكى لى أحد الأطباء فى مدينة فاقوس أنه ذهب للتصويت فى قريته فوجد اسمه موقعا امامه )
• طرد مناديب المرشحين من اللجان الانتخابية بواسطة قيادات اجهزة الشرطة والحكم المحلى
• صرف الناس عن الادلاء باصواتهم واخبارهم ان الانتخابات انتهت
• إعلان نتائج غير الموجودة بالصناديق معدة سلفا
وهكذا تنوعت الأساليب القديم منها والحديث فى هذه الانتخابات الخيرة لتكتمل ألوان الباتسطا ويتحول المثل الى "على كل شكل ولون ياتزوير" .
ونتسائل .. ماذا بقى لهذا النظام المفسد من أساليب ليستخدمها فى الانتخابات القادمة ؟؟؟ لقد خلع كل ارديته قطعة قطعة مثل راقصة الاستربتيز ولم يبقى له مايستر عورته. وعلى كل أبناء الوطن العمل الجاد من الآن لوقف هذا الإفساد والتصدى بقوة لمن يسرق إرادته , على كل القوى الوطنيه البحث عن وسائل للخروج بالوطن من هذا المأزق ومقاومة ثقافة التزوير التى أفسدت الحياة السياسية , وأوصلت الوطن لتلك الأزمة التى يعيش فيها الآن.

الأربعاء، 5 مايو 2010

لحظات حاسمة

لحظات حاسمة
أيها الأخ الحبيب :

ان أمتنا اليوم أشد ما تكون حاجة الى الإصلاح والتغيير فى شتى مناحى حياتها , السياسية , و الاقتصادية , والإجتماعية , وهذا الإصلاح المنشود يحتاج الى عزيمة الرجال , رجالٌ يحدوهم الأمل ويدفعهم الإصرار , ولا يُوهن عزائمهم يأس أو قنوط , يواجهون الباطل , ويقتحمون الصعاب , كيف لا وهم يريدون الخير لكل الناس , غايتهم رضوان الله , وأسوتهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذى واجه الباطل بلا كلل أوملل حتى أشرق على الأرض نور الله وتحقق موعوده بالنصر والفتح المبين.

أيها الأخ الحبيب :

اللحظاتُ الفاصلة والحاسمة والفرصة الذهبية فى حياة الأمم والشعوب لاتتكرر كثيراً وعلى العاقل أن يغتنم تلك اللحظات , ولايفوت الفرص ليتقدم خطوة أو خطوات إلى الأمام نحو تحقيق الأهداف العظيمة وعلى رأسها إقامةُ شرع الله فى الأرض ليحيا الإنسان الحياة الكريمة التى أرادها الله له .
فشمرأخى الحبيب عن ساعد الجد واغتنم الفرصة , ولاتفوت لحظة فى هذا المعترك دون أن تضيف جديدا إلى رصيد دعوتك , تبشيرا بها , وايضاحا لمنهجها , ورسما واضحا لطريقها فى الإصلاح , فبادر بطرق أبواب دوائرك ومحبيك , واغش المجالس والمنتديات , واكتب للصحف والمواقع , وتحدث مع الزملاء والأصدقاء وصحبة الطريق:
أننا نريد الخير لكل الناس , نريد لمصرنا أن تتبوأ مكانها اللائق , نريد لشعبها الصابر الحياة الحرة الكريمة , التى يجد المواطن فيها لقمة عيش كريمة , وشربة ماء نظيفة , ومكاناً لإبنه فى مدرسةٍ تقدم تعليماً يتواكب ومتطلبات العصر, ورعايةً صحية لاتفرق بين غنى أو فقير , نريد له أن يجد حاجتة دون بذل ماء وجهه أو إهدار كرامته , نريد له وسيلة مواصلات آمنة وطريق معبد فلاتسفك دماؤهم هدرا فى حوادث الطرق والقطارات والعبارات , نريد لهم الأمن والأمان فلاتنتهك حرماتهم وولاتسرق ثرواتهم , ولا تنتهب مقدراتهم , ولايباع الوطن وتاريخه فى أسواق النخاسة , ولايتحكم فية أويسيطر على قراره المفسدون وسارقى المال العام والمتاجرون بصحته , نريد لأبناء الوطن كلهم أن يكونوا شركاء فى صنع مستقبله فلا إقصاء لأحد ولاجور على حق ... كل ذلك وأكثر نريده لوطننا وأبناءه جميعا لافرق بين أحدٍ منهم فى ظلال شرع إسلامنا العظيم .

أيها الأخ الحبيب :

إنها مهمة عظيمة , أن توقظ أمتك النائمة , وتعمل معها على إنتزاع الحقوق من يد الظالمين والمفسدين , وأنت لها , فاستعن بالله ولاتعجزوهذه فرصة للعمل والبذل والعطاء واغتنام الأجر فلاتدعها تفلت من بين يديك وتذكر قول الله عزوجل:" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"

الخميس، 18 يونيو 2009

صورى

وهذه ايضا فى حديقة المنزل

فى مكتبى الخميس 18/6/2009






صباح الخميس 18/6/2009 فى حديقة منزلى




الأحد، 24 مايو 2009

وفى هذا الدراسة أقيم الموقع الاكترونى للبرلمان المصرى

جامعة القاهرة
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدراسات العليا


تقييم الموقع الإلكترونى للبرلمان المصرى


إعداد الباحث
جمال أحمد محمد السيد
اشراف
أ.د / نسرين البغدادى


دبلوم الدراسات البرلمانية الفصل الدراسى الثانى 2009

مقدمة
لماذا الموقع الإلكترونى؟
تأتى أهمية الموقع الإلكترونى -وفق نظرية الديمقراطية- من الإيمان بأهمية المؤسسية والقيم والمعتقدات الديمقراطية والاتجاه إلى الحاكمية أو المؤسسية وأهميتهما فى الحكم الجيد، ومنهم البرلمان الجيد، وبالتإلى الموقع الإلكترونى الجيد.
فهناك أكثر من اتجاة لمفهوم ديمقراطية المؤسسات السياسية، أحد هذه الاتجاهات يعبر عن شكل نظام العمل وأسلوب صنع السياسة، بما ينصرف إلى القواعد الأساسية المتعارف عليها للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة.
أما الاتجاه الآخر، فيعتبر الديمقراطية المؤسسية هى أساليب وخطوات من أجل الإصلاح السياسى والاجتماعى ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة فى مواجهة السلطات العامة، ومظاهر الشفافية فى عملية صنع القرار، والإلتزام بسيادة القانون، والقدرة على تعزيز فرص المشاركة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وهذا الاتجاة يشير إلى الانتقال فى فكر الإصلاح من التعامل النظرى إلى التفكير العملى من خلال مؤشرات قابلة للقياس لتقويم حالة المؤسسات وطريقة عملها، ودرجة تجاوبها مع الواقع.
وفى هذا السياق يمكن الحديث عن "معايير الجودة" للمؤسسات السياسية، مثل الحزب السياسى الجيد، والمنظمات غير الحكومية الجيدة، والبرلمان الجيد، ولاشك أن البرلمان الجيد وفق هذه المعايير، هو المنفتح على الجماهير عبر أحد الآليات، ولعل الموقع الالكترونى يمثل آلية فعالة لخلق مثل هذه التعاون المتبادل بين المؤسسة البرلمانية والمخاطبين بأعمالها.
ولعل الموقع الإلكترونى فى هذا الصدد له أهمية كبيرة فى دعم العمل المؤسسى البرلمانى وكذلك فى دعم الديمقراطية من خلال تأكيد قيم الشفافية وتحسين فرص المحاسبة الشعبية، وتظهر أهمية الموقع الالكترونى للبرلمان من خلال العديد من أدوات العمل البرلمانى ، وكذلك فى العلاقة بين البرلمان والحكومة وبين البرلمان والرأى العام.





المبحث الأول
أهمية الموقع الإلكترونى ومجالات الاستفادة منه:
يمكن تصنيف المستفيدين من الموقع الالكترونى للبرلمان الى أربعة مستويات رئيسية وهى:
• الموقع الإلكترونى وتدعيم وكفاءة عمل وأداء النواب،
− دعم العمل التشريعى
− فاعلية الأداء الرقابى
− صنع وإقرار السياسات العامة
• دعم الباحثين والخبراء فى مجال العمل البرلمانى ،
− البحوث البرلمانية،
− تفعيل وتطوير الأداء البرلمانى ،
• التفاعل مع الرأى العام والمجتمع المدنى (على المستوى الشعبى ).
− المجتمع المدنى (جماعات الضغط وجماعات المصالح)،
− الرأى العام، (الجماهير والدوائر الانتخابية)،
• الموقع الإلكترونى ، والمؤسسة البرلمانية على المستويين الإقليمى والدولي.
من خلال هذه التقسيم يمكن استعراضها على النحو التالي:
أو لا: دعم عمل النواب :
مما لا شك فيه أن المؤسسة البرلمانية شأنها شأن المؤسسات الأخرى لها مكونات محددة تتمثل فى "مجموعة من الصلاحيات، هيكل أو بنيان مؤسسى ، وأعضاء يمارسون تلك الصلاحيات من خلال ذلك الهيكل". وكل مكون من هذه المكونات الثلاثة يصلح أن يكون مدخلا لتطوير المؤسسة البرلمانية ورفع مستوى أدائها.
لكن فى ضوء حقيقة مهمة، وهى أن صلاحيات المؤسسة ومهامها -المحددة وفقا لنصوص دستورية وقانونية ولائحية- هى مكون يتسم بثبات واستقرار نسبى ، كما أن هيكل تلك المؤسسة بتقسيماته الادارية وهيكل العاملين (من حيث العدد والكفاءة)، يتسم هو الاخر بقدر من الثبات، يصبح واضحا أن المدخل المهم لرفع كفاءة المؤسسة البرلمانية هو ذلك المكون الذى يخضع لتغيير دورى ، وهو أعضاء البرلمان الذى تنتهى عضويته بانتهاء الفصل التشريعى .
لذا فإن دعم أعضاء البرلمان وتأهيلهم لممارسة ما هو منوط بهم من مهام وصلاحيات محددة قانونا، قد يلعب دورا ملموسا فى رفع مستوى أدائهم، ومن ثم رفع كفاءة أداء المؤسسة البرلمانية بشكل عام، وهو ما يصب فى نهاية المطاف لصالح عملية الاصلاح السياسى .ولعل الموقع الالكترونى للبرلمان يعتبر البوابة الأولى لتعرف النائب على مكونات العمل البرلمانى ، ومن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان الملجأ الأول للنائب البرلمانى الذى يمنحه المعلومة البرلمانية فى الوقت والمكان المناسب، وبذلك يعتبر الموقع الالكترونى مخزنا للمعلومات البرلمانية لدعم النائب البرلمانى .
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء التشريعى
ان احتواء الموقع الالكترونى على قاعدة بيانات عن القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك مضابط الجلسات السابقة التى نوقشت فيها مثل هذه القوانين يساعد النائب على التعرف على طبيعة المناقشات والظروف التى جرت فيها المناقشة، وبالتإلى دراسة امكانية ادخال تعديل على مثل هذه التشريعات إذا وجد انفصال بينها وبين الواقع، وبالتإلى فمن المفترض أن الموقع الالكترونى يحمل هذه المكتبة القانونية للنائب البرلمانى أنى وجد ومتى وجد، كما أن هذه المادة القانونية تساعد النائب على التحضير للمناقشات المتعلقة بالتشريعات الموجودة على
جدول الأعمال بما يخدم العملية التشريعية فى مجملها.
ومن ثم يمكن القول أن الموقع الالكترونى للبرلمان الجيد من المهم أن يحتوى على قاعدة بيانات قانونية عن اللوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى وجود مضابط الجلسات السابقة مع تسهيل عملية تحميلها على جهاز الكمبيوتر وطبعها.
الموقع الالكترونى وفعالية الأداء الرقابى
تعتبر الثقافة العامة والالمام بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع من أدوات النائب البرلمانى الفعال، حيث أن الارتباط بالبيئة والمجتمع هو الذى يخلق التفاعل بين النائب وناخبيه من الجماهير والرأى العام، وبالتإلى فمن المفيد أن يكون الموقع الالكترونى للبرلمان من العوامل المساعدة على ربط العضو البرلمانى بما يحدث فى الواقع من خلال أن يحتوى على موصلات فرعية للدخول على الصحف القومية، بالإضافة إلى جزء خاص بما نشر فى الصحف عن البرلمان.
أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك امكانية لالتقاء النائب مع المواطنين عن طريق الرسائل الالكترونية من خلال هذا الموقع الالكترونى بما يؤكد على تبنى فكرة قناة لجس نبض الشارع السياسى قد تكون مصدرًا رئيسيًا لمعلومات النائب البرلمانى .
· الموقع وجزء خاص للتفاعل مع الرأى العام والجماهير
· إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بكل عضو
· نشر ثقافة الاتصال الإلكترونى بين النائب ودائرته الانتخابية
الموقع الالكترونى وفعالية وضع السياسة العامة
السياسات العامة هى ترجمة لخطط الحكومة فى ظل مطالب جماهيرية وموارد اقتصادية وبالتإلى أولويات عامة، ومن خلال العرض السابق فإن الموقع الالكترونى الذى يوفر الدعم المعلوماتى للنائب من خلال ما ينشر فى الصحف القومية ومن خلال الاتصال المباشر بالجماهير، وكذلك امكانية التعرف على سياسات الحكومة وتصاريحات رئيس الجمهورية من الأدوات المهمة التى تساعد النائب على التحدث فى صياغة واقتراح السياسات العامة.
ثانيًا: دعم الباحثين والخبراء البرلمانيين:
بالنظر إلى الكفاءات والمهارات المشتركة بين العاملين بالأجهزة والإدارات البرلمانية المختلفة نجد إن القاسم المشترك هو وجود حد أدنى مشترك بين العاملين فى برلمانات العالم، يتمثل فى إجادة استخدام الحاسب الإلى ، وتقنيات نظم المعلومات الحديثة ولكن الفارق يكمن فى تفعيل المصادر الالكترونية.
هل هذا المصدر الالكترونى يقدم المساعدة المعلوماتية السريعة أم مجرد ديكور لأرشيف ورقى يصعب التعامل معه؟
ان خدمات البحوث البرلمانية تنقسم إلى عدة أنواع:
أولها وأهمها البحوث التى تقوم بها اللجان: وهى عصب العمل التشريعى ، حيث تحفل اللجان(الدائمة والمؤقتة والمشتركة) فى البرلمان عموما بخبرات بحثية أساسية، فى مجالات القانون والاقتصاد والسياسة مما يغذيها بالكوادر اللازمة للعمل التشريعى .
وثانيها إدارات البحوث، وقد تكون جزءا من الهيكل التنظيمى للمكتبة البرلمانية (كما فى كندا) أو من المكتبة الوطنية (كما فى مكتبة الكونجرس) أو تكون إدارات متخصصة وقائمة بذاتها كما فى بولندا والتشيك.
ثالثهما: فيتمثل فى المراكز البحثية التابعة للأحزاب
ورابعهما: المراكز البحثية غير الحكومية التى تعمل كبيوت خبرة، ويتم تمويلها ذاتيا أو بمعاونة الحكومة ذاتها، كما فى الولايات المتحدة والتشيك وكندا. وفى هذا الصدد تنبع أهمية الموقع الالكترونى الذى يوفر المعلومات الأساسية للباحث البرلمانى الذى يعمل بلا انفصال عن عضو البرلمان وبالتإلى فالباحث البرلمانى يعتبر رافدًا
أساسيًا من روافد دعم العمل البرلمانى ، ومن ثم يمكن القول ان الموقع الالكترونى الفعال هو الذى يوفر المعلومة للباحث البرلمانى فى التوقيت المناسب وبالسرعة المطلوبة لخدمة العملية النيابية بصفة عامة.
وفى هذا الإطار من المفيد أن يكون الموقع الإلكترونى مسهلا عملية كسر حاجز السرية ودعم الشفافية، حيث أن كل ما يعطل طاقة الباحث البرلمانى سواء الذى يعمل فى إطار المؤسسة ذاتها أو من خلال بيوت الخبرة أو مكاتب الأعضاء الخاصة هو استئثار مجموعة بالمعلومة البرلمانية، وبالتإلى فصعوبة الحصول على المعلومات البرلمانية تمثل العقبة التى تحبط فعالية أى عمل يمس البحث البرلماني، فالموقع الإلكترونى قد يكون أداة لكسر سرية المعلومات ولكن ذلك يتطلب دعم حكومى لتفعيل مثل هذه الأدوات ونشر المعلومات، ومن الممكن التأكيد على أن ذلك العائد منه يفوق الأسباب التى تتذرع بها الحكومات لاحتكار المعلومات وبالتإلى تعطيل مكينة العمل النيابى وشفافية الأداء.
ان مثل هذا العمل وهذا التجاوب مع التكنولوجيا الحديثة يعمل على تقليل النفقات وترشيد الوقت، حيث أن تكلفة المعلومات فى الوقت الحإلى لم تعد تقاس بالتكلفة المادية متمثلة فيما يدفع فيها ولكن العامل الأهم أصبح يكمن فى التكلفة الزمنية، متى أحصل على المعلومة؟
ثالثًا: على المستوى الرأى العام والمجتمع المدنى (الشعبى ) :
ليس على المستوى الرسمى فقط تتطور المجتمعات ولكن على المستوى الشعبى أيضا، ومن خلال نظرية الديمقراطية فالعمل السياسى الذى لا يستهدف تحسين أحوال الناس هو محل نقد ومراجعة، وبالتإلى فمبادئ الحكم الجيد تؤكد على الشفافية والمساءلة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اشراك المواطنين فى العمل العام وتقييم السياسات العامة.
فى هذا الاطار يعتبر الموقع الالكترونى أداة لخلق التواصل بين المؤسسة البرلمانية كمؤسسة شعبية وبين الجماهير كمستهدفين بأعمالها. فمن الممكن أن يكون الموقع الالكترونى أحد الأدوات الأساسية والمؤثرة لزيادة الوعى والمشاركة السياسية ولا نقصد هنا أن العلاقة حتمية بين وجود الموقع الالكترونى فى حد ذاته وبين المشاركة السياسية للجماهير، ولكن كما سبق القول لابد أن يكون هناك تفاعل بين البرلمان والجماهير من خلال وجود متنفس للناس للتفاعل مع النواب، وكذلك قياس الرأى العام على بعض التشريعات والسياسات العامة التى
يقرها البرلمان.
كما يعتبر الموقع الالكترونى نافذة للرقابة الشعبية على أداء النواب، فالموقع الالكترونى الذى يتضمن مضابط الجلسات يكشف النواب الذين لا يتفاعلون مع دورهم التمثيلى أو كما يقال عليهم نواب أبو الهول، وبين النواب النشطين فى استغلال الصلاحيات النيابية وأدوات العمل البرلمانى المتاحة لهم فبالتإلى قد يكون الموقع الالكترونى الكاشف عن أداء النواب أداة لدعم العمل النيابى بصفة عامة.
غير أن الموقع الالكترونى الذى يخصص جزء خاص لتجاوب النائب مع الناس قد يقلل الوقت المهدر الذى يقتطعه النائب من عمله النيابى للاستماع إلى شكاوى المواطنين من خلال مكاتب النواب الخاصة، وبالتإلى يصبح الموقع الالكترونى للبرلمان وسيلة لتلقى اقتراحات المواطنين وبالتإلى تزويد النائب بالمشاكل اليومية التى تؤرق الناس.
أن مثل هذا التفكير يدعم إلى حد بعيد دعم ركائز الديمقراطية وذلك تماشيا مع عصر المعلومات، فهناك الحكومة الالكترونية والتعليم الالكترونى والتجارة الالكترونية، ومن ثم فهناك الديمقراطية الالكترونية القائمة على خلق اتجاهات سياسية واقتصادية غير نمطية من خلال زيادة التفاعل بين المواطن والنائب البرلمانى ، والقائمة على إعادة خلق ثقافة المجتمع المدنى الذى لا يعيش منعزلا عن المؤسسات الرسمية، ولكن نعود لنؤكد أن كل ذلك رهن إرادة سياسية صادقة فى دعم المعلومات وشفافيتها.
رابعًا: على المستوى الدولى والاقليمى :
يعتبر الموقع الالكترونى للبرلمان بمثابة البوابة والعنوان للبرلمان المحلى على المستوى الإقليمى والدولى ، وهو الذى يعكس مدى التطور الذى وصلت اليه الحياة النيابية، وبالتإلى فالموقع الالكترونى يعكس صورة البرلمان وصورة الدولة فى نفس الوقت وكذلك يعكس العديد من المؤشرات، منها ديمقراطية العمل البرلمانى ، مدى احترام حقوق المواطنين، مدى تحقق مبادئ الحكم الجيد من شفافية ومساءلة وسيادة القانون.
ان الموقع الالكترونى للبرلمان لابد أن يعكس مكانة الدولة، فالدولة التى تدعم الحريات وحقوق الإنسان هى التى تنشر المعلومات ولا تحتكرها، هى التى تدعم النائب البرلمانى على اختلاف التوجهات السياسية، هى التى لا تتستر على وجود خلل فى المنظومة التشريعية، هى التى تدعم قدرات النائب على المشاركة والجدل السياسى من أجل مصلحة المجتمع، هى التى لا تخشى من فعالية الأداء الرقابى للنواب، هى التى لا تتضع الحواجز
أمام تفاعل المواطن العادى مع السياسات العامة.
وبالتإلى فالموقع الإلكترونى أداة لدعم موقف الدولة على المستوى الدولى وكذلك دعم التعاون البرلماني، وتبادل التجارب البرلمانية الدولية، كما يمكن أن يصبح الموقع أداة فعالة من أجل التهيئة والاستعداد للاجتماعات الدولية والإقليمية أى تفعيل الأداء فى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتتزايد هذه الأهمية للاتحاد البرلمانى العربي، خاصة فى ضوء الانتقال إلى البرلمان العربى الموحد، كما هو الحال فى البرلمان الأوروبي.

المبحث الثانى
مقترح الموقع الإلكترونى الجيد للبرلمانات
بالنسبة للمعلومات الأساسية حول البرلمان:
· وضع رؤية عامة حول الحياة السياسية فى الدولة، بالإضافة إلى استعراض السلطات. الثلاثة بالدولة والبرلمان بها (حتى ولو عن طريق رسم بيانى)
· استعراض وظائف البرلمان المختلفة وهيكله الداخلى ، ولجانه الدائمة.
· لائحة النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.
· قائمة لإستعراض الموقع كاملا وأهم الوصلات به
· وضع استعراض ورؤية عامة لإجراءات العمل البرلماني (التشريعي والرقابي والمإلى).
· وصلة حول أخبار البرلمان اليومية
· إحصائيات وإجماليات حول الأنشطة البرلمانية المختلقة (التشريعية والرقابية والمالية والسياسية).
· خلفية تاريخية للحياة النيابية فى هذه الدولة.
· وصلة لأهم البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن البرلمان.
· تجميع لكل ما كتب ونشر بالصحف حول أخبار البرلمان (يتم تحديثه أسبوعيا).
· هيكل البرلمان الداخلى والتنظيمى للأمانة العامة والإدارات المختلفة بها
· استعراض اللجان البرلمانية الدائمة وهياكلها ومهامها الأساسية، والعاملين بها.
· رحلة داخل البرلمان، (زيارة البرلمان والتعرف على محتوياته إلكترونيا).
· القدرة للوصول إلى البرلمان، وكذلك المكتبة البرلمانية والأرشيف البرلمانى

بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية:
· عرض لمختلف مراحل العملية التشريعية، ووسائل ومراحل التشريعى ، واستعراضها وفقا لنظام العمل الداخلى .
· الأجندة التشريعية، وجدول التشريعات وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات قانونية وتشريعية مقارنة لمختلف التشريعات ومقسمة ومصنفة، مع القدرة على البحث بهذه القاعدة.
· إحصائيات وحصر بالتشريعات التى أقرها البرلمان، (وقدرة على البحث بها وفقا لأسم القانون، ورقمه، وموضوعه، وملخص عنه، وتاريخه، ومناقشاته باللجان المختصة أو أثناء نظره بالبرلمان).
· إتاحة تقارير اللجان البرلمانية حول مشروعات القوانين التى ناقشها وأقرها البرلمان.
· (محضر اجتماعات اللجان وتقريرها، واتجاهات التصويت).
· ملخص حول جلسات الاستماع التى عقدها المجلس عند نظر موضوع ما، واتجاهات الرأى المختلفة.
· قاعدة بيانات تشريعية، وقدرة على البحث بها ووصلات بمختلف التشريعات المتعلقة والمقارنة.
· قسم خاص بإجراءات أو اختصاص البرلمان المإلى (الموازنة العامة للدولة...).
· توفير ملخص عن المضابط البرلمانية، وكذلك توفير كامل مضابط الجلساتوالمداولات البرلمانية.
· يحتوى على كافة المصطلحات التشريعية.
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية.
· الاستفادة من الكونفرس للتعرف على الرأى العام واتجاهاته عن تناول بعض الموضوعات.
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:
· عرض لمختلف الأدوات الرقابية (وفقا لنظام العمل الداخلى للبرلمان)، ونبذة عن كل منها وطريقة استخدامها، ومراحل عرضها على البرلمان،
· الأجندة البرلمانية وموقع الأدوات الرقابية منها وفقا لجلسات البرلمان.
· قاعدة بيانات متكاملة حول استخدام الأدوات الرقابية المختلفة وما توصل إليه البرلمان مع الحكومة بشأنها، والسوابق فى هذا المجال.
· إحصائيات وحصر بالأدوات الرقابية التى نظرها البرلمان ونتائجها،
· تصنيف الأدوات الرقابية وفقا لموضوعات وقطاعات، واستعراض ما جاء بها ورد الحكومة عليها، وما انتهى إليه رأى البرلمان بشأنها.
· عرض للأدوات الرقابية وتصنيفها (وفقا لمقدمها وانتمائه الحزبى ، وموضوعها، ومتابعة تنفيذ ما انتهى إليه رأى البرلمان حولها).
· يحتوى على كافة المصطلحات الرقابية
· عرض بالصوت والصورة للمناقشات والجلسات البرلمانية فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية:
· القانون الانتخابى للبرلمان.
· استعراض أهم ملامح القانون الانتخابى من حيث (التصويت، تقسيم الدوائر الانتخابية، شروط الترشيح، شروط التصويت، تنظيم الانتخابات....).
· نتائج آخر انتخابات برلمانية، (مقسمة وفقا للدوائر الانتخابية، ووفقا للأحزاب والمجموعات السياسية).
· استعراض القوى الحزبية والسياسية داخل البرلمان (من حيث التحالفات والائتلافات والمنافسات الحزبية).
· وضع ملخص حول الخريطة الحزبية أو المجموعات والقوى السياسية فى الدولة والتعريف بها.
· نتائج آخر انتخابات برلمانية وفقا (للعمر والنوع والتعليم والمهنة...).
· استعراض الأهداف الأساسية والبرامج المختلفة للأحزاب والقوى الفاعلة فى الحياة السياسية.
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته:
· ملخص السيرة الذاتية لرئيس البرلمان.
· استعراض صلاحيات واختصاصات رئيس البرلمان وفقا للدستور ولنظام العمل الداخلى .
· استعراض دور رئيس البرلمان الخارجى كممثل للبرلمان أمام الغير.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· الأجندة اليومية أو الأسبوعية لنشاط رئيس البرلمان.
· عرض لمختلف أنشطة وكلمات ومشاركات رئيس البرلمان الخارجية.
· استعراض السيرة الذاتية لرؤساء البرلمان السابقين.
· وضع ملخص حول نواب رئيس البرلمان أو الوكلاء السابقين، وكذلك السيرة الذاتية الخاصة بهم.
· تلقى استفسارات وتساؤلات لرئيس البرلمان.
· استعراض مقارن لاختصاصات وصلاحيات رئيس البرلمان فى بعض البرلمانات الأخرى .
بالنسبة أعضاء البرلمان:
· قاعدة بيانات مرتبة أبجديا "محدثة باستمرار" عن الأعضاء وتحتوى على ملخص لأهم بيانات العضو ومنها (الدائرة الانتخابية، عدد الأصوات الحاصل عليها، الحزب، الصفة، تاريخ الميلاد، الوظيفة، اللجنة...).
· كيفية الاتصال بالعضو، بيانات الاتصال بكل عضو (البريد الإلكتروني ، التليفون والفاكس، تلقى الرسائل والطلبات).
· قائمة وقاعدة بيانات حول الأعضاء السابقين فى البرلمانات السابقة.
· معلومات أساسية حول صلاحيات النواب، ومهامهم ودروهم، والحصانة البرلمانية، والمكافات والجزاءات.....
· السيرة الذاتية لكل عضو بالبرلمان، أو موقع خاص بكل عضو.
· اتجاهات تصويت الأعضاء وفقا لمختلف المناسبات.
· وصلات خاصة بمشاركات الأعضاء فى المحافل البرلمانية المختلفة، (التشريعية والرقابية،...).
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان:
· توصيف للهيكل التنظيمى للأمانة العامة
· بيانات حول الأمين العام للبرلمان، وصلاحياته ومهامه، وطريقة اختياره.
· توصيف للجان البرلمانية، وأعضائها، والعاملين بها، وجدول أعمالها، ومناقشاتها....
· توصيف لكافة الإدارات البرلمانية، ودورها فى العمل البرلمانى.
· جدول أعمال كافة اللجان البرلمانية، وجلسات الاستماع، وموضوعاتها وأماكنها بالبرلمان.
· البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن اللجان البرلمانية أو الأمانة العامة للبرلمان.
· مشاركات البرلمان فى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وخلفية عن هذه المنظمات.
· تحديث إحصائى باستمرار حول العاملين بالبرلمان، ومؤهلاتهم، وخيراتهم، وتوزيعهم على الأمانة العامة
· بيانات وإحصائيات حول العاملين بالبرلمان، وأدوارهم، وكذلك طريقة اختيارهم.
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:
· قائمة بالمطبوعات والوثائق المتوافرة سواء مطبوعة أو إلكترونية، ونبذة عن كل منها.
· كيفية الحصول على الوثائق البرلمانية والمطبوعات.
· البيانات المطلوبة للسماح بالحصول على بعض الوثائق أو التشريعات،
· توافر خدمة الشراء عبر الموقع الإلكترونى للوثائق والمطبوعات التى يصدرها البرلمان.
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية:
· أهم المواقع الإلكترونية فى الدولة ومنها على سبيل المثال (موقع الرئاسة، المواقع الحكومية، المؤسسات الرسمية الأخرى ومنها القضائية، المحاكم الدستورية....).
· المواقع الرسمية فى الدولة، (الوزارات المختلفة..).
· الموقع الإلكترونى للبرلمانات الأخرى ، سواء كانت ذات غرفة واحدة أو غرفتين.
· المواقع الإلكترونية للمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
· المواقع الإلكترونية للمواقع الشخصية للأعضاء فى البرلمانات.
· مواقع ومحركات البحث الدولية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
· المواقع الإلكترونية لبعض الوزراء والشخصيات العامة فى الدولة.

بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام:
· جزء خاص يتلقى الأسئلة والاستفسارات والتساؤلات من زائرى الموقع الإلكترونى للبرلمان.
· عرض نشرة إخبارية حول أعمال البرلمان خلال أسبوع، ويمكن الاشتراك بها وإرسالها على البريد الإلكترونى للمشتركين.
· عرض جدول الأعمال السنوى أو المقترح التشريعى خلال دور الانعقاد للتعليق من قبل الرأى العام.
· إرسال نشرة حول التفاعل ما بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، ومدى الاستجابة لها من قبل الحكومة.
· مسئول للرد المباشر على أسئلة واستفسارات الجماهير، أو تحويل بعض الرسائل إلى النواب المختصين ومتابعة الرد عليها.
· إنشاء أرشيف متكامل حول الأسئلة الشائعة والرد عليها، وخاصة التى تتكرر باستمرار، ووضع إحصائية بشأنها.
ويمكن تفريغ هذه الاقتراحات على شكل استمارة قياس مرفق رقم (1) ومن ثم يتم تقييم الموقع الالكتروني للبرلمان المصرى:
· مجلس الشعب المصرى
· مجلس الشورى المصرى
وفق هذه الاستمارة ووضع نسب مئوية لمدى توفر تلك المؤشرات كما فى جدول (1)

جدول(1) تقييم الموقع الاكترونى للبرلمان المصرى
م
المؤشــــــــــــــــــــــــر
مجلس الشعب
مجلس الشورى
1
للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية


2
بالنسبة للإجراءات التشريعية والوثائق القانونية


3
بالنسبة للإجراءات والمداولات الرقابية:


4
بالنسبة النظام الانتخابى والمجموعات السياسية والحزبية


5
بالنسبة لرئيس البرلمان وصلاحياته واختصاصاته


6
بالنسبة أعضاء البرلمان


7
بالنسبة للأمانة العامة للبرلمان


8
بالنسبة للمطبوعات وإصدارات البرلمان:


9
بالنسبة الوصلات البرلمانية الخارجية


10
بالنسبة للتفاعلات والتأثير المتبادل وأدواته مع الرأى العام



الجدول من وضع الباحث

وهذا بحث آخر أقارن فيه بين البرلمان فى ظل دستور 1923والدستور الحالى

جامعة القاهرة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسة
الدراسات العليا
دبلوم الدراسات البرلمانية



البرلمان المصرى بين دستور 1923 و دستور 1971 (دراسة مقارنة)



إعداد الباحث
جمال أحمد محمد السيد

إشراف
أ . د إكرام بدر الدين
د حسن سلامه
الفصل الدراسي الثاني 2009


فهرس المحتويات
الموضــــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
مقدمة البحث ........................................................ 3
الفصل الأول
التطور التاريخى للبرلمان المصرى ............................................... 4
الفصل الثانى
1. تكوين البرلمان .............................................................. 10
2. العلاقة بين البرلمان والسلطة لتنفيذية .................................. 14
3. سلطات البرلمان .......................... 20
4. العلاقة بين غرفتى البرلمان ................... 27
خاتمة ................................................ 29
قائمة المراجع ........................................... 30



مقدمة
فى موضوع البحث وتساؤلاته
رغم كل التباين والاختلاف بين الفترتين (1923-1952) م ،( 1971م- الآن ) فى مصر من حيث نظام الحكم ، والمناخ السياسى العام ، والظروف الدولية والإقليمية ، إلا أن هناك تشابه كبير فى العديد من المواد الدستورية ، وخاصة تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية فإلى أى مدى وصل هذا التشابه أو الإختلاف فى تلك المواد الدستورية هذا ما سوف تحاول هذه الورقة البحثية فى الإجابة عليه من خلال المقارنة بين نصوص الدستور المصرى الصادر عام 1923م و الدستور المصرى الدائم والصادر عام 1971م وتعديلاته عامى 1980م ، 2007م وذلك حسب المنهجية التالية :-
فى الفصل الأول سنتناول مختصرا للتطور التاريخى للبرلمان المصرى بدءاً من تكوين المجلس العالى عام 1824م وحتى الآن ، وفى الفصل الثانى سنقدم مقارنة بين البرلمان المصرى فى ظل دستور 1923م ،والبرلمان المصرى فى ظل دستور مصر الدائم الصادر فى 1971م وتعديلاته من حيث :
· تكوين البرلمان
· العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية
· سلطات البرلمان (التشريعية – الرقابية – المالية)
· العلاقة بين غرفتى البرلمان
مستخدما المنهج التاريخى المقارن لنرى فى النهاية هل يتطور البرلمان المصرى ويزيد دوره فى الحياة السياسية أم يتقلص هذا الدور غير مغفلين للسياق الذى يعمل فيه البرلمان والتشريعات المكملة للدستور وخاصة تلك المتعلقة بالبرلمان كقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس الشعب ، آملا أن تلقى هذه الورقة البحثية الضوء على البرلمان المصرى فى العصر الحديث وتضع بعض المقترحات لتطوير التشريعات التى يعمل فى ظلها البرلمان رغبة فى ممارسة برلمانية راشدة ومشاركة سياسية أوسع من أجل الوصول الى دور أكبر للشعب فى تحقيق متطلبات الحكم الرشيد .


الفصل الأول
التطور التاريخى للبرلمان المصرى
فى مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة فى العصر الحديث.. وهى الثورة التى قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب .. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا والياً على مصر " باسم الشعب " دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله . وتمت مبايعة محمد على حاكماً " بشروط الشعب" التى تتضمن الفكرة القائلة بأن " الأمة هى مصدر السلطات" .. حيث نصت هذه الشروط على أنه " تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألايفعل أمراً إلا بمشورة العلماء . وأنه متى خالف الشروط عزلوه". وعقب استقلاله بحكم مصر .. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة ، بما فيها إقامة مجلس نيابى تمثيلى حديث . ففى عام 1824 تم تكوين " المجلس العالى " الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضواً فى البداية ، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين ، ورؤساء المصالح ، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات ، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبهما الأهالى . وفى يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالى وحددت اختصاصاته بأنها "مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية.." وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
أدى نجاح المجلس العالى إلى إنشاء مجلس آخر فى عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى، حيث تألف هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا ( ابن محمد على) ، وجاء هذا المجلس فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضواً : منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء، و 24 عضواً من مأمورى الاقاليم ، و 99 عضواً من كبار أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب .
وكان مجلس المشورة ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية . وقد صدرت لهذا المجلس فى عام 1830 مجموعة من التعليمات التى اشتملت على أسس وأساليب عمله . وفى عام 1833 سن مجلس المشورة قانوناً خاصاً به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة ، وتناول تنظيم فترات انعقاده ، وإجراءات ما يجرى به من مداولات ، وما يصدر عنه من قرارات.
وفى عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة " السياستنامة " الذى ألغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما : "المجلس الخصوصى " لسن القوانين ، و" المجلس العمومى" لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور . وتم تنظيم الحكومة فى شكل سبعة دواوين أساسية.

ie=document.all
ns4=document.layers
// ns6=document.getElementById
var speed=10
function MM_preloadImages()
{

var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i

مجلس شورى النواب شهد عام 1866 الخطوة الأهم فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء "مجلس شورى النواب " فى عهد الخديوى إسماعيل . فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية ، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوى بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر 1866 ، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس. وتضمنت اللائحة الأساسية ثمانى عشرة مادة : اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس . وتضمنت سلطات المجلس " التداول فى الشئون الداخلية ، ورفع نصائح إلى الخديوى" وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولاً بها فى أوروبا فى ذلك الوقت ، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية .
وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة ، والاسكندرية ، ودمياط ، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل. إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى . وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية ، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.
ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة. وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب . إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.
وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر (مجلس النظار) وأعيد تشكيل البرلمان ، ومنح المزيد من الصلاحيات ، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس ، مثل : بعض الشئون المالية .
وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها ، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان . وكان أهم ما تضمنته اللائحة : تقرير "المسئولية الوزارية" ، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية. غير أن الخديوى توفيق الذى عُين فى 26 من يونية 1879 رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل ـ رغم ذلك ـ يعقد جلساته حتى يوليو 1879.
فى 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية ، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب. وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى سنة 1866 ؛ انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى " مجلس النواب المصرى " فى 26 من ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى ، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب ، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع ، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم .
وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات ، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر. وهكذا أرسيت قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ، حيث انعقد مجلس النواب المصرى انعقاداً عادياً واحداً منذ 26 من ديسمبر 1881 إلى 26 من مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى ، وصدر فى عام 1883م ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر .
تضمن القانون النظامى الصادر عام 1883 تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما : " مجلس شورى القوانين " و " الجمعية العمومية" . كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية ، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين .
وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً : منهم 14 عضواً معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس . وكانت مدته 6 سنوات. أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً : منهم 46 عضواً منتخباً ، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين ، وسبعة وزراء . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين. وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913 ، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.
فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضواً منتخباً ، و17 عضواً معيناً . ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونية 1914 ، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى . وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.
دستور 1923 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة. وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة) ، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر. واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ..تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية. وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات .. ونُظمت العلاقة بين السلطتين .. التشريعية والتنفيذية ..على أساس مبدأ الرقابة والتوازن .. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ، ودعوته إلى الانعقاد ، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد. كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات . أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات. وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى ، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضواً واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930 ، ثم زاد إلى 235 عضواً ، ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 ـ 1934 إلى 150 عضواً ، ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 ـ1952 ليصبح 232 عضواً من 1936 إلى 1938 ، ثم أصبح العدد 264عضواً من 1938 إلى 1949 ، ثم زاد بعد ذلك فى عام1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952. وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصرى الصادر عام 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية فى مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات ، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطى وشعبى محدودة ، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة ، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات . فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد ، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية ، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923 ، وذلك فى عام 1935. وهكذا تردت الأوضاع الدستورية ؛لأسباب داخلية وخارجية لتصل إلى الحالة التى كانت عليها البلاد قبيل ثورة 1952 ، والتى اتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى ، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 40 وزارة ، وتعديل وزارى ، خلال الفترة من 1923 ـ 1952م.
كان من بين المبادىء الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة " ، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب .
وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958.
وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971 ، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.
وفى 11 من سبتمبر 1971 صدر الدستور القائم حاليا فى مصر، الذى طور دعائم النظام النيابى الديمقراطى مؤكداً على سيادة القانون واستقلال القضاء ، وأقر مبادىء التعددية الحزبية فى إطار المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصرى . وشهدت الفترة التالية تحولات ديمقراطية متنامية ، ففى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.
وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م .
وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية . وهكذا دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة على أسس واضحة ومحددة من سيادة القانون ، واحترام التعددية ، وإعلاء قيم الحرية والمساواة.
وفى 14 من أكتوبر 1981 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهداً تميز بالتعزيز المتواصل لمناخ الحرية وسيادة القانون، وإطلاق الحريات العامة . وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب ، بحثاً عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبى. ففى عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، والتمثيل النسبى . وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية. وفى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردى.
غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردى . ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام ، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ، انتخب عن كل منها عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. (1)
واستمر نظام الانتخاب الفردى معمولا به حتى الآن وتشكل فى ظله مجلس الشعب عام 1995،عام 2000، عام 2005،وكذلك الحال فى مجلس الشورى .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الموقع الالكترونى لمجلس الشعب www.parliament.gov.eg.




الفصل الثانى
يتناول هذا الفصل الدراسة المقارنة للبرلمان المصرى بين دستورى 1923و1971 من خلال المباحث الآتية:-
· المبحث الأول ويتناول تكوين البرلمان من حيث :
(1) عدد الغرف
(2) عدد المقاعد فى كل غرفة
(3) كيفية إختيارأعضاء كل غرفة (نظام الانتخابات)
(4) شروط الترشيح لكل غرفة وكيفية تقسيم الدوائر
(5) مدة البرلمان
(6) الفصل فى صحة العضوية

· المبحث الثانى ويتناول العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية من حيث :
(1) صلاحيات ( الملك – الرئيس ) فى مجال التشريع
(2) صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع
(3) سلطات (الملك – الرئيس ) تجاه البرلمان
(4) سلطات البرلمان تجاه ( الملك – الرئيس )
· المبحث الثالث ويتناول وظائف البرلمان بغرفتيه :
(1) التشريعية
(2) الرقابية
(3) المالية
· المبحث الرابع ويتناول العلاقة بين المجلسين :

المبحث الأول : تكوين البرلمان
(1) عدد الغرف المكونة للبرلمان
حدد دستور 1923 عدد غرف البرلمان بغرفتين كما فى النص" يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب". (مادة 73) بينما فى دستور مصر الدائم الصادر فى 1971 فى الماده (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.ويفهم من هذا النص أن البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس الشعب , ثم أجرى تعديل دستورى عام 1980أنشئ بموجبه مجلس الشورى, مادة (194)الباب السابع ,الفصل الأول, والذى تم توسيع صلاحياتة فى التعديل الأخير فى مارس 2007.

(2) عدد المقاعد فى كل غرفة
لم يحدد دستور 1923 عددا لمقاعد مجلسى الشيوخ والنواب وإنما وضع القواعد المنظمة كما فى المواد الآتية : (مادة 74) يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.(مادة 75) كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.وفى مجلس لنواب حدد الدستور (مادة 83) كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
أما فى دستور 1971 تم النص على "( مادة ٨٧) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة ".وبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب حاليا 454عضوا منهم 10 أعضاء معينين موزعين على 222 دائرة انتخابية . ويحدد الدستور أعضاء مجلس الشورى كم فى الـ :" ( مادة ١٩٦) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( ١٣٢ ) عضوا . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ."
وهنا نلاحظ أن دستور 1923 ربط عدد أعضاء البرلمان بعدد السكان وقسم الدوائر الانتخابية بناءاً على ذلك فنتج عن ذلك تغير عدد النواب زيادة ونقصا كما وضح ذلك فى الفصل الأول أما فى ظل دستور 1971 أصبح هناك ثبات نسبى فى عدد أعضاء البرلمان والزيادات التى طرأت نتيجة إنشاء دوائر جديدة بقرارات جمهورية أو وزارية
(3) كيفية إختيارأعضاء كل غرفة (نظام الانتخابات)
أجريت الإنتخابات عام 1924 بنظام الإنتخاب على مرحلتين لمجلس النواب وعلى ثلاث مراحل بالنسبة لمجلس الشيوخ حيث يختار كل 30 ناخب من بينهم مندوباً ثم يقوم المندوبون بإختيار النواب ويتم إختيار المندوبين لفترة محدده يمارسون فيها الوكالة عن الناخبين فى أى إنتخابات تجرى خلال تلك الفترة , والغى العمل بهذا النظام واعتمد نظام الانتخابات المباشرة عام 1926, وتم العودة لنظام المندوبين مرة أخرى فى ظل دستور 1930 , ثم الغى وتم العودة للعمل بدستور 1923 فى عام 1934.
أما فى ظل الدستور الحالى فقد جرى العمل بنظام الانتخابات المباشرة والذى أقر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١956 والذى جعل أيضا حق الترشيح والانتخاب لجميع المصريين الذين يستوفون الشروط الواردة فى القانون ذكوراً كانوا أو إناثا.
وهنا نلاحظ أن مجال المشاركة السياسية فى ظل الدستور الحالى قد اتسع تمشيا مع المبادئ الديموقراطية.
(4) شروط الترشيح لكل غرفة
وضع دستور 1923 شروطا للمرشح لعضوية مجلس الشيوخ كما فى المواد :
(مادة 77) يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
(مادة 78) يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
وبالنسبة لمجلس النواب حددت المادة 85 من الدستور الشروط الواجب توافرها فى المرشح كما يلى : يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
أما الدستور الحالى فينص على :( مادة ٨٨) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
(مادة ١٩٧) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .
وبذلك يكون دستور1971 وتعديلاته قد ترك تحديد شروط الترشيح لعضوية أى من المجلسين للقانون

(5) مدة البرلمان
حدد دستور1923 مدة مجلس الشيوخ بالمادة (79): مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه. كما حدد أيضا مدة مجلس النواب بالمادة (86):مدة عضوية النائب خمس سنوات.
والآن يحدد الدستور مدة مجلس الشعب بالمادة (٩٢): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. والشورى بالمادة (١٩٨): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون .
وهنا نلاحظ أن مدة مجلسى النواب والشعب واحدة بينما تختلف المدة بين مجلسى الشيوخ والشورى.
(6) الفصل فى صحة العضوية
مبدأ المجلس سيد قرارة كان معمولاً به كما فىهذه المادة من دستور 1923:
(مادة 95) يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
وتكرر ذلك فى دستور 1971 وتعديلاته:
( مادة ٩٣) يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

المبحث الثانى : العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية
(1) صلاحيات ( الملك – الرئيس ) فى مجال التشريع
حددت المواد الآتيه فى دستور 1923 صلاحيات الملك فى مجال التشريع
(مادة 34) :الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
(مادة 35): إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
(مادة 36): إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
(مادة 37): الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
بينما حددت المواد الآتية من دستور 1971 صلاحيات رئيس الجمهورية فى مجال التشريع :
( مادة ١٠٨) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .
(مادة ١٠٩) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٢ ) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( مادة ١١٣ ) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر . وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
(مادة ١٤٤) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
( مادة ١٤٥) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( مادة ١٤٦) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
( مادة ١٤٧) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
ونلاحظ هنا أن سلطات الرئيس فى مجال التشريع فى ظل دستور 1971أقوى من تلك التى منحها دستور 1923للملك .
(2) صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع
حددت المواد الآتية من دستور 1923صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع :
(مادة 102) كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
(مادة 103) كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
(مادة 106) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
بينما نجد نفس الصلاحيات تقريبا فى مواد دستور 1971 وتعديلاته المتعلقة بمجلس الشعب
( مادة ٨٦ )يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
( مادة ١٠٩ ) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٠ )يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( مادة ١١١ ) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
(3) سلطات (الملك – الرئيس ) تجاه البرلمان
بينت المواد التالية السلطات التى يملكها الملك فى مواجهة البرلمان بالإضافة إلى حق التعيينات فى مجلس الشيوخ ورئاسته
(مادة 38) للملك حق حل مجلس النواب.
(مادة 39) للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
(مادة 40) للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
(مادة 41) إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
(مادة 42) الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
(مادة 96) يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
بينما نجد المواد الآتية فى دستور 1971 وتعديلاته تحدد سلطات رئيس الجمهورية فى مواجهة البرلمان بالاضافة الى حق التعيينات فى مجلسى الشعب والشورى :
( مادة ١٠١) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل . ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( مادة ١٠٢) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
( مادة ١٣٦) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرارالحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
( مادة ١٤٧) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( مادة ١٤٨) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة ١٥١) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
والمتأمل لتلك النصوص يجد تشابها كبيرا بينها يصل الى حد التطابق
(4) سلطات البرلمان تجاه ( الملك – الرئيس )
(مادة 45) الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
(مادة 46) الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
(مادة47) لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
(مادة 50) قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
(مادة 52) إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
(مادة 53) إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
(مادة 54) في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
وهكذا نجد أن الدستور يلزم الملك بالرجوع إلى البرلمان فى كثير من الأمور رغم أن البرلمان ليست له سلطة توجيه الاتهام للملك بل إن الذات الملكية مصونة بنص الدستور( مادة 33)الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
أما دستور 1971 وتعديلاته فى 2007 جعل للبرلمان سلطة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية رغم إعطائه الرئيس سلطات واسعة لا يساءل عنها ونصت الـ : ( مادة ٨٥) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢ وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
كما أعطى الدستور للبرلمان حق مناقشة بيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة وإبداء الملاحظات بشأنها كما أنه من حق المجلس أن يرفض بيان الحكومة
( مادة ١٣٢) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
( مادة ١٣٣) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.


· المبحث الثالث :وظائف البرلمان بغرفتيه :
(1) التشريعية
فى المواد التالية من دستور 1923 تحديد لدور البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب فى مجال التشريع واصدار القوانين
(مادة 102) كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
(مادة 103) كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
(مادة 104) لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
(مادة 105) كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
(مادة 106) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
أما فى ظل دستور 1971 والمعدل فى 2007 فنجد أن هناك اختصاصات لكلا المجلسين فيها بعض الاختلاف فيعرض على مجلس الشعب كل مشروعات القوانين والمعاهدات والتعديلات الدستورية والقرارات بقوانين والتى يصدرها رئيس الجمهورية بتفويض من المجلس , وتضح ذلك من المواد الآتية:
( مادة ١٠٩) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٠) يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( مادة ١١١) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
( مادة ١١٢) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( مادة ١١٣) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
( مادة ١٨٩) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه . فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
أما مجلس الشورى فقد خصصت مواد الدستور ما يعرض علي على سبيل التحديد والحصر كما يلى:
( مادة ١٩٤) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
( مادة ١٩٥) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
١– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٢– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
٣– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

وهكذا نرى إختلافا فى الاختصاصات بين المجلسين فى ظل الدستور الحالى فى مجال التشريع بخلاف مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل دستور 1923 فقد كانت لهما نفس الاختصاصات التشريعية وبنفس الدرجة من المساواة
(2) الرقابية
لكل من مجلسى الشيوخ والنواب نفس الوظائف الرقابية كما يتضح من النصوص الآتية:
(مادة 107) لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
(مادة 108) لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
(مادة 61) الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
(مادة 63) للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
(مادة 65) إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
(مادة 66) لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
(مادة 67) يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
(مادة 68) يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
(مادة 69 ) تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
(مادة 71) الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
(مادة 72) لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
وهكذا تتضح السلطات الرقابية ومسئولية الوزارة أمام البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
أما فى دستور 1971 وتعديلاته فإن الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب فقط كما توضح ذلك النصوص الدستوريه :
( مادة ١٢٤) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء . ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب .
( مادة ١٢٥) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
( مادة ١٢٦ ) الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته . ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة ١٢٧ ) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
( مادة ١٢٨) إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
( مادة ١٢٩) يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( مادة ١٣٠) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( مادة ١٣١) لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وهذه الوظائف كما قررت النصوص الدستورية تتنوع مابين السؤال، وطلب الإحاطة العاجل ، والاستجوابات ، وطلبات المناقشة العامة ، ولجان تقصى الحقائق ، وطلب سحب الثقة ، لكنها لم ترقى لتلك التى كانت موجودة فى دستور 1923 والتى وصلت الى تكوين لجان مخصوصة لمحاكمة الوزراء

(3) المالية
الوظيفة المالية مشتركة لغرفتى البرلمان فى ظل دستور 1923 وان كانت تعرض الميزانية أولاً على مجلس النواب ويتبين ذلك من النصوص الآتيه:
(مادة 134) لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 135) لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
(مادة 136) لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
(مادة 137) لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
(مادة 138) الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابا بابا.
(مادة 139) تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
(مادة 140) لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
أما فى ظل الدستور الحالى فإن الوظيفة المالية من إختصاص مجلس الشعب وحدة كما ورد فى النصوص الآتية :
( مادة ١١٤) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
( مادة ١١٥) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
( مادة ١١٦) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
( مادة ١١٧) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
( مادة ١١٨) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
( مادة ١١٩ ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى
حدود القانون .
( مادة ١٢٠) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ١٢١) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة ١٢٢) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
( مادة ١٢٣) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ولم يشر الدستور الحالي إلى أي وظيفة مالية لمجلس الشورى ، غير أنه يؤخذ رأيه فقط فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.( مادة ١٩٥)
وهكذا يتضح ان هناك تشابها بين البرلمان بغرفتيه فى ظل دستور 1923 فيما يتعلق بالوظيفة المالية وبين مجلس الشعب فى ظل دستور 1971 وتعديلاته الأخيرة فى 2007





· المبحث الرابع : العلاقة بين المجلسين :
حددت المواد التالية من دستور 1923 العلاقة بين غرفتى البرلمان (الشيوخ والنواب):
(مادة 81) إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
(مادة 96) يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
(مادة 97) أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون
(مادة 104) لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
(مادة 1059) كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
(مادة 120 )فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
(مادة 121) كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
(مادة 122) لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
(مادة 123) اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
ويتضح منها عدم امكانية أى مجلس فى أداء أى دور بدون وجود المجلس الآخر ولذلك ينطبق عليه وصف البرلمان ذو الغرفتين والذى من أغراضة حدوث الضبط الذاتى بينهما.
أما فى ظل دستور 1971والمعدل فى عام 2007 والذى بمقتضى هذا التعديل تم توسيع صلاحيات مجلس الشورى فى مجال التشريع والمعاهدات نظمت المادة 194 من الفصل السابع مكرر العلاقة بين المجلسين فى حال حدوث الخلاف كما يلى:
( مادة ١٩٤) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.وتجب موافقة المجلس على ما يلى:
1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
وهكذا يمكننا القول أن مجلس الشورى ليست له نفس الصلاحيات التى كانت لمجلس الشيوخ ولايرقى الى كونه غرفة ثانية للبرلمان تحقق وظيفة الضبط داخل السلطة التشريعية ومازال هذا الدور فى طور التطوير.

وفيما يتعلق بحقوق العضوية والالتزامات المترتبة عليها والحصانة البرلمانية للنائب وحق وضع النظام الداخلي للبرلمان لا توجد فروق تذكر بين ما نصت عليه مواد دستور 1923 أو 1971 وتعديلاته في 2007 .




الخاتمة
ونخلص من هذا البحث إلى ما يلي:
1- البرلمان المصرى من أقدم البرلمانات الحديثة ومر بتغيرات عدة أثرت على وظيفتة وأداءه لدوره كممثل عن الأمة وهكذا يؤثر السياق العام الذى يعمل فيه البرلمان على وظائفه.
2- البرلمان فى ظل دستور 1923 مكون من غرفتين بينما فى دستور1971 البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس الشعب , ثم أجرى تعديل دستورى عام 1980أنشئ بموجبه مجلس الشورى, السابع, والذى تم توسيع صلاحياتة فى التعديل الأخير فى مارس 2007.
3- ربط عدد دستور 1923 أعضاء البرلمان بعدد السكان وقسم الدوائر الانتخابية بناءاً على ذلك فنتج عن ذلك تغير عدد النواب زيادة ونقصا كما وضح ذلك فى الفصل الأول أما فى ظل دستور 1971 أصبح هناك ثبات نسبى فى عدد أعضاء البرلمان والزيادات التى طرأت نتيجة إنشاء دوائر جديدة بقرارات جمهورية أو وزارية
4- دستور1923 يلزم الملك بالرجوع إلى البرلمان فى كثير من الأمور رغم أن البرلمان ليست له سلطة توجيه الاتهام للملك بل إن الذات الملكية مصونة ، أما دستور 1971 وتعديلاته فى 2007 جعل للبرلمان سلطة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية رغم إعطائه الرئيس سلطات واسعة لا يساءل عنه ، كما أعطى الدستور للبرلمان حق مناقشة بيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة وإبداء الملاحظات بشأنها كما أنه من حق المجلس أن يرفض بيان الحكومة.
5- تختلف الاختصاصات بين المجلسين فى ظل الدستور الحالى فى مجال التشريع بخلاف مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل دستور 1923 فقد كانت لهما نفس الاختصاصات التشريعية وبنفس الدرجة من المساواة
6- لكل من مجلسى الشيوخ والنواب نفس الوظائف الرقابية ،أما فى دستور 1971 وتعديلاته فإن الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب فقط ، وهذه الوظائف كما قررت النصوص الدستورية تتنوع مابين السؤال، وطلب الإحاطة العاجل ، والاستجوابات ، وطلبات المناقشة العامة ، ولجان تقصى الحقائق ، وطلب سحب الثقة ، لكنها لم ترقى لتلك التى كانت موجودة فى دستور 1923 والتى وصلت الى تكوين لجان مخصوصة لمحاكمة الوزراء

7- الوظيفة المالية مشتركة لغرفتى البرلمان فى ظل دستور 1923 وان كانت تعرض الميزانية أولاً على مجلس النواب ، أما فى ظل الدستور الحالى فإن الوظيفة المالية من إختصاص مجلس الشعب وحدة ،
8- هناك تشابها بين البرلمان بغرفتيه فى ظل دستور 1923 فيما يتعلق بالوظيفة المالية وبين مجلس الشعب فى ظل دستور 1971 وتعديلاته الأخيرة فى 2007
9- يتضح أيضا فى دستور 1923عدم إمكانية أى مجلس فى أداء أى دور بدون وجود المجلس الآخر ولذلك ينطبق عليه وصف البرلمان ذو الغرفتين والذى من أغراضة حدوث الضبط الذاتى بينهما.
بينما مجلس الشورى ليست له نفس الصلاحيات التى كانت لمجلس الشيوخ ولايرقى الى كونه غرفة ثانية للبرلمان تحقق وظيفة الضبط داخل السلطة التشريعية ومازال هذا الدور فى طور التطوير.

10- فيما يتعلق بحقوق العضوية والالتزامات المترتبة عليها والحصانة البرلمانية للنائب وحق وضع النظام الداخلي للبرلمان لا توجد فروق تذكر بين ما نصت عليه مواد دستور 1923 أو 1971 وتعديلاته في 2007 .

قائمة المراجع
(1) دستور جمهورية مصر العربية، الوقائع المصرية ، العدد ٧١ تابع "ب" فى ٢٨ مارس سنة ٢٠٠٧.
(2) دستور المملكة المصرية ، الوقائع المصرية ، 19 أبريل سنة 1923.
(3) الموقع الالكتروني لمجلس الشعب، www.parliament.gov.eg.
(4) الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية العليا.
(5) الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستعلامات.
(6) الموقع الالكتروني لمجلس الشورى المصري.




بحث كتبته عن دور مجلس الشعب فى مشكلة فيروس سى اريد رأيكم به

مقدمة
أولا : فى موضوع البحث
تمثل التنمية الهاجس الأكبر للدول والمنظمات والأفراد على حد سواء , فالرغبة في الاستقرار والرفاهية هى حلم مشترك للجميع والتنمية بمفوهمها الشامل على كافة المستويات وفى كل الاتجاهات السياسية و الاقتصادية تبنى على أساس توفر مقوماتها الأساسية المتمثلة فى بناء الإنسان الذى سيقود عملية التنمية فى كل مراحلها وعلى كافة اتجاهاتها , والإنسان المنوط بها إحداث هذه العملية التنموية الشاملة يجب أن يتوفر له الحاجات الأساسية التى تمكنه من القيام بدوره وهى :ـ
الصحة
التعليم
المشاركة
توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة
الدافعيه (ونعنى بها المنطلقات الدينية والعقدية التى تجعله يبذل كل ما يستطيع من جهد فى عملية التنمية دون انتظار عائد قريب من منطلق دوره كإنسان له مهمة فى الحياة) .
وتمثل الحالة الصحية للإنسان عصب عملية التطوير والبناء فلن يستطيع المريض أن يتعلم ولن يستطيع المريض أن يشارك بفاعلية في الحياة السياسية ولن تتوفر للمريض الحدود الدنيا من الحياة الكريمة كما أن الدافعية لديه في البذل والعطاء ستكون في أدنى مستوياتها ومن هنا ندرك الارتباط القوى بين إحداث التنمية والصحة.
ولما كانت البرلمانات في معظم بلاد الدنيا يناط بها قيادة قاطرة التنمية و تفعيل الشعوب لإحداث هذه التنمية يجب أن تكون التنمية البشرية هى شغلها الشاغل وهمها الأول لأنها البداية الحقيقية للتنمية الاقتصادية والسياسية وغيرها من جوانب التقدم والرقي التى تأمل الدول والشعوب الوصول وتقدم هذه الورقة البحثية معالجة لواحدة من أهم مشاكل التنمية في مصر ألا وهى مشكلة الصحة وموقف البرلمان( مجلس الشعب ) إزاءها خلال أدوار الانعقاد المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع

ثانيا : فى مشكلة البحث وتساؤلاته
يمثل ثالوث الفقر والجهل والمرض أكبر تحدى أمام البشرية ويقاس تقدم الأمم بمقدار ما حققته من تقدم فى مجالات الصحة والتعليم و كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين , وتمثل الصحة الركن الأهم فى هذا المثلث والتحدى الأكبر الذى يواجه الشعب المصرى الذى يعانى من مشكلات صحية عديدة على رأسها طاعون العصر الذى يحصد كل يوم أرواح العشرات من خيرة شباب مصر فى سن العطاء (40 – 50 سنة) ألا وهو المرض المسمى بمرض الفيروس الكبدي (c ) والذى تشير الإحصائيات إلى أن 12 مليون مصري يعانون من المرض اللعين (وفقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للأمراض المستوطنة ومنظمة الصحة العالمية).( The hepatitis C virus (HCV) epidemic in Egypt is unique in the world and well documented in the international medical scientific literature (see References and Global HCV. Many publications suggest that over 15% of the people in Egypt are infected)..
كما كشف عددٌ من الأطباء المتخصصين في أمراض الكبد الوبائية أن احتمالات إصابة المصريين بفيروسات الكبد الوبائي تصل إلى ما يُقارب من 15% من المصريين، وأن 70% من حالات نقل العدوى تتم داخل مراكز ومستشفيات صحية حكومية أو غير حكومية.
وحذَّر د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر في ندوةٍ عقدتها النقابة بدار الحكمة تحت عنوان "مرضى الكبد الوبائي في مصر بين الألم والأمل" من انتشار نسبة مرض التهاب الكبد الفيروسي "فيروس سي أو بي" بين المصريين، مشيرًا إلى أن أفضل التصورات تذهب إلى أن 7 ملايين مصري يحملون هذا الفيروس.
وأشار إلى أن احتمالات تطور هذه الإصابة إلى تليفٍ في الكبد أو ورمٍ سرطاني كبير جدًّا،وفى مؤتمر علمي عقد بطب طنطا أضاف الدكتور كمال مصطفى أخصائي أمراض الكبد: إنَّ هناك عدمَ وضوحٍ في الرؤية حول أعداد أو نسبة الإصابة في مصر، فبعض الآراء ذهبت إلى أن 15% من الشعب المصري يحمل فيروس (سي) بما يساوي 12 مليون مصري، مؤكدًا أن الإصابة بفيروس (سي) لا تعني مرض الكبد؛ لأن نصف المصابين به يتخلصون منه بعد فترةٍ بشكلٍ تلقائي وآخرون يظلون حاملين للفيروس طوال حياتهم دون أن ينشط.
وأكد أن القاهرةَ ومحافظات الدلتا أكثر مناطق مصر إصابةً بالمرض، وأن نسبةَ الإصابةِ في مصر في الستينيات والسبعينيات كانت أكثر بكثيرٍ مما هي عليه الآن، وبالتالي فإن نسبةَ المصابين فوق سن 30 عامًا تصل لـ24%؛ وأن هناك 20 مريضًا من بين 100 مريض فوق الثلاثين معرض للوفاة بسبب تليف الكبد أو ورم سرطاني ناتج عن فيروس (سي).
وحسب الأستاذ بمعهد الكبد بجامعة المنوفية الدكتور عمرو حلمي تجاوزت مشكلة الكبد حجم المشكلات الصحية، وصارت كارثة تهدد المجتمع، خاصة أن مصر ضمن الدول الأعلى في نسب الإصابة على مستوى العالم.
هذا هو حجم المشكلة كما ذكر المتخصصون لكن هناك أبعاد أخرى للمشكلة يجب أن نشير إليها وهى :-
البعد الإقتصادى والمتمثل فيما يلى:
تكلفة العلاج الذى تتحمله الدولة أو المواطن بنفسه والتى تصل إلى (48 حقنة أنترفيرون *1200 جنيها ثمن الحقنة الواحدة بخلاف العلاج المكمل من الريبافرين) 60 – 70 ألف جنيه للفرد الواحد وفى إطار الحملة القومية لمكافحة المرض فإذا كان المفترض أن يقدم العلاج إلى 100ألف شخص سنوياً فإن التكلفة تصل إلى 7 مليار جنيه على الأقل.
المرضى الذين يتلقون العلاج والآخرين الذين وصلوا لمراحل متأخرة من المرض (2 مليون تقريبا) لا يؤدون أعمالهم بصورة طبيعية مما يؤثر على الناتج العام للدولة.
قيام دول الخليج والسعودية بمنع دخول المصابين بالفيروس إلى أراضيها للعمل مما يؤدى إلى انخفاض أعداد القوى العاملة بالخارج وبالتالي تنخفض تحويلات العاملين بالخارج من العملة الصعبة .
ý البعد الإجتماعى والمتمثل في:
الحالة النفسية للمريض وأهل بيته والتى تؤثر سلباً على حياتهم وتفكيرهم فى المستقبل وبالتالى على تنمية مصادر الدخل لهذه الأسر .
وهكذا تؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر وغير مباشر على مشاريع التنمية فالأموال الموجهة لتكاليف العلاج تؤثر بشكل مباشر على إحداث التنمية كما أن القوى العاملة المعطلة بسبب المرض أو رعاية أصحاب المرض تؤثر كذلك بشكل مباشر على عملية التنمية والتأثير غير المباشر يأتى من تأثير البعد الإجتماعى.
ولذلك يجب أن تشغل هذه المشكلة الخطيرة متخذي القرار ونواب الشعب المفترض أنهم يعبرون عن آلامه وآماله فيما يقومون به من أدوار وفى ضوء ذلك تدور مشكلة البحث حول عرض وتحليل مساهمات مجلس الشعب تشريعيا ورقابيا فى التصدي للقضية آنفة الذكر خلال الفصل التشريعي التاسع .
وعليه يسعى البحث الى الإجابة عن التساؤلات الآتية :-
ما هو حجم المشكلة فى بيان الحكومة وبيان السيد رئيس الجمهورية ؟
ما هو حجم المشكلة فى الموازنة العامة للدولة وما مقدار المخصص لها وكيف كانت مناقشات النواب حولها ؟
ما هى مشروعات القوانين ذات العلاقة المقدمة من الحكومة أو المقترحة من السادة النواب وما هو إسهام النواب بهذا الصدد ؟
ما هى تكرارات استخدام النواب للأدوات الرقابية ( الاستجواب, طلبات الاحاطه ,الاسئله , البيانات العاجلة و لجان تقصى الحقائق) فى مجال الصحة؟
وبعد ذلك نتعرض لأهم النتائج المترتبة على الأداء البرلماني في هذه القضية وسنجيب على هذه الأسئلة :ـ
ما هي استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على المرض
هل استجابت الحكومة لطلبات واقتراحات النواب وعملت على زيادة المخصصات والإعتمادات اللازمة لمواجهة المشكلة فى الموازنة العامة للدولة
هل تحسنت الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية
هل تتراجع نسب المصابين بالفيروس أم تزيد
ثم أختم هذا البحث ببعض المقترحات لحل هذه المشكلة وكيف يتبناها السادة النواب داخل مجلس الشعب .

المبحث الأول
مجلس الشعب ومشكلة فيروس C
أولاً :ـ حجم المشكلة في بيانات الحكومة وبيانات السيد رئيس الجمهورية أمام المجلس
لم تتطرق بيانات الحكومة الى المشكلة وكذالك بيانات السيد رئيس الجمهورية وهذا آخر بيان للسيد رئيس الوزراء فيما يخص الصحة قال كما ورد فى مضبطة الجلسة بتاريخ19/12/2006
(أما بالنسبة للخدمات الصحية قررت الحكومة إعادة النظر فى منظومة الخدمات الصحية بهدف تطويرها لتتماشى مع المعايير والنظم العالمية، ونحن مقبلون على إعادة هيكلة تامة لقطاع الصحة بمصر نحتاج إليه فتعاقدنا مع بيت خبرة عالمي متخصص كى يضع أسس وقواعد منظومة جديدة ومتكاملة لإصلاح القطاع الصحى فى مصر بما فى ذلك نظام جديد للتأمين الصحى ورأينا أن نبدأ فى البداية بوحدات الصحة الأولية، لأن الاهتمام بالصحة الأولية يوفر علينا أموالا كثيرة، والاهتمام بأن نصل إلى كل قرية فى ريف مصر يكون بها طبيب مقيم ووحدة صحية تستطيع أن ترعى الناس يوفر علينا مشاكل صحية فى المستقبل، رأينا وأكدنا على أننا سنفصل بين تمويل الخدمة ومقدم الخدمة، كما رأينا ضرورة أن نؤكد على جودة الخدمات الصحية كما نتكلم عن جودة التعليم.
سارعنا بالفعل فى تنفيذ الخطط العاجلة، وطورنا وجهزنا ١١٤ وحدة رعاية صحية أولية جديدة، ،هذا العام سنقوم بعمل ٥٠٠ وحدة جديدة من وحدات الرعاية الصحية الأولية كى ننشر فى مصر كلها وحدات فى الريف المصرى تحديدًا للرعاية الصحية. خصصنا مليارى جنيه لبناء وحدات الرعاية الصحية الأساسية خلال الثلاث السنوات القادمة حتى تكتمل المنظومة الأساسية للصحة فى مصر، خصصنا ٢٠٠ مليون جنيه لتدعيم نظام القوافل الطبية، القوافل التى أشدتم بها حضراتكم وقلتم إنها مهمة، القوافل التىتذهب لعلاج أولادنا بالريف.
(تصفيق).
هذا العام سننفذ ١١٠ قوافل طبية شهريًا فى كل محافظات مصر.
(تصفيق).
بالإضافة إلى هذا هناك برنامج للاهتمام بالأطباء ورعايتهم والارتقاء بمستوى دخلهم سنقدم ٢٥٠ مليون جنيه كحوافز للأطباء العاملين بالوحدات الصحية، هذا تم بالفعل.
(تصفيق).
خصصنا ١٢ مليون جنيه بدل مناطق نائية للأطباء، وخصصنا أيضا ٨٢ مليون جنيه بدل ماجستير وزمالة وسهر للأطباء.)


وهكذا فى باقى بيانات الحكومة لم يأتى ذكر صريح للمشكلة رغم خطورتها على الشعب المصري وعلى كافة مسارات التنمية.

ثانياً :ـ حجم المشكلة فى الموازنة العامة للدولة ومناقشات النواب حولها
بالبحث في مضابط المجلس ومحاضر اللجان لم أعثر على إشارة محددة لتخصيص مبالغ مالية لمعالجة هذه المشكلة على وجه التحديد.
ثالثا :ـ مشروعات القوانين ذات العلاقة المقدمة من الحكومة أو المقترحة من السادة النواب وما هو اسهام النواب بهذا الصدد ؟
لم يقدم خلال الأدوار المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع أية مشروعات قوانين تتعلق بالصحة عموما ومشكلة البحث خصوصا سواء من السادة النواب أو من الحكومة ، وما تردد عن تقديم قانون جديد للتأمين الصحي خلال هذا الفصل التشريعى مازال مجرد أفكاروأقوال ولم يقدم شئ فعلى حتى الآن .
رابعاً : ـ تكرارات استخدام النواب للأدوات الرقابية ( الاستجواب, طلبات الاحاطه ,الاسئله , البيانات العاجلة و لجان تقصى الحقائق) فى مجال الصحة
تكرر استخدام نواب الشعب من المستقلين والمعارضة لكافة الأدوات الرقابية الممكنة لإجبار الحكومة على التعامل بجديه مع هذه المشكلة الخطيرة.

إحصائية بالأدوات الرقابية بخصوص الصحة فى دور الانعقاد الاول والثانى فقط من الفصل التشريعى التاسع:

مائة واثنان وسبعون طلب إحاطة وستة أسئلة واستجوابان وثلاثة طلبات مناقشة وتقريران موجهة إلى السادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن مرض انفلونزا الطيور منها:

استجواب مقدم من السيد النائب /حمدى حسن الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضى عن عـدم استعداد الحكومة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور مما أدى إلى اصابة المواطنين بالذعرفضلا عن انهيار صناعة الدواجن

استجواب مقدم من السيد النائب/ فريد اسماعيل عبد الحليم الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد النائب/ فريد إسماعيل عبد الحليم عن كارثة إنفلونـزا الطيـور التى دمـرت صناعـة الدواجن فى مصر


ثلاثة استجوابات ومائة وستة وسبعون طلب احاطة وأربعة أسئلة موجهة إلى السادةالدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان والدكتور وزير/المالية والدكتور وزير/التعليم العالى ووزير/الدولة للبحث العلمى والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى والأورام وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن موضوع أمراض القلب والشرايين التاجية منها:


استجواب موجه إلى السيدين الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان من السيد النائب/ محمد عبد العليم داودعن انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع المصرى مما أدى إلى تدنى صحة المواطنين.

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/وزيرالتعليم العالي ووزير/الدولة لشئون البحث العلمي والدكتور/وزير الصحة والسكان والدكتور/ وزير المالية من السيد النائب/ أكرم الشاعرعن عدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية في مجال الصحة مما أدى إلى العجز عن أداء الخدمة الصحية .

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور/وزير الصحة والسكان، ووزير/الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة من السيد النائب/ فريد إسماعيل عن انتشار أمراض الكبد بصورة وبائية وفشل الحكومة في السيطرة عليها والوقاية منها وتوفير العلاج اللازم لها.


أربعة استجوابات تتعلق بالفساد فى مجال الصحة

استجواب موجه إلى السادة الدكتور/رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان والمهندس وزير/التجارة والصناعة من السيد النائب/ جمال زهران عن تعامل وزارة الصحة بشراء منتجات إحدى الشركات التى تعمل فى مجال إنتاج المستلزمات الطبية يملكها ويديرها أحد أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المادة 95 من الدستـور.

استجواب موجه الى السيدين الدكتور/وزير التعليم العالى و الدولة لشئون البحث العلمى والدكتور/ وزير الصحة والسكان من السيد النائب الدكتور/اكرم الشاعرعن المخالفات المالية والصحية بمستشفى قصر العينى الفرنساوى وتجربة مستلزمات طبية فى مرضى دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة مما يعد مخالفة للقانون و الدستور .
استجواب موجه الى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور/ وزير الاستثمار والدكتور/ وزيرالصحة و السكان من السيد النائب/فريد اسماعيل عبد الحليم عن السياسة الثابة للحكومة وهى البيع المنظم لشركات قطاع الاعمال العام مثل شركة سيد للادوية و بنك الاسكندرية و عمر افندى ، و شركة ياسين ، و البلاستيك الاهلية مما ادى الى تشريد العاملين بهذه الشركات
استجواب موجه إلى السيدين الدكتور/وزير الصحةو السكان ووزير/الدولة للتنمية المحلية من السيد النائب /حمدى محمد إسماعيل عن الفساد المالى والإدارى والاستيلاء على المال العام فى مديرية الـشئون الـصحية بمحافظة الإسماعيلية عن طريق إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأسماء وهمية وباستخدام بطاقات مزورة .

خمسة استجوابات ومائة وثلاثة وستون طلب إحاطة وأربعة أسئلة للمناقشة موجهة إلى السادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور وزير الصحة والسكان والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن تلوث مياه الشرب منها :

1. استجواب موجه إلى السادة وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور وزير/الصحة والسكان والمهندس وزير/الدولة لشئون البيئة مقدمة من السيد النائب/ كمال أحمدعن تلوث مياه الشرب مما أدى إلى إصابة بعض المواطنين بالأمراض ووفاة بعض الحالات مما يعتبر إهدارًا للموارد البشرية والمالية.

2. استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء ووزير/الدولة لشئون البيئة ووزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من السيد النائب المحترم/ عبد الله عليوة عن تلوث مياة الشرب والهواء والبيئة فى مناطق أبو زعبل - الخانكة - الجبل الأصفر - الخصوص - عرب العليقات - القلج مما أدى إلى زيادة الحالات المرضية وحالات الوفيات بين سكان هذه المناطق

3. استجواب موجه إلى السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء من السيد النائب المحترم/ عزب مصطفى مرسى عن عجز الحكومة فى الحد من التلوث المتزايد فى مياه نهر النيل بسبب ما يلقى فيه من ملوثات من أسوان إلى دمياط وعدم قدرتها على حل مشكلة شبكات مياه الشرب المتهالكة.

4. استجواب موجه إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/الصحة والسكان وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزير/الدولة لشئون البيئة والدكتور وزير/ الموارد المائية والرى من السيد النائب المحترم/ بهاء الدين سيد عطيه عن مشكلة تلوث مياه الشرب وما يمثله ذلك من تدمير لصحة المواطنين.

5. استجواب موجه إلى السادة وزير/الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزير/الدولة لشئون البيئة الدكتور وزير/ الصحة والسكان من السيد النائب/ مصطفى بكرى عن تلوث مياه الشرب وأثر ذلك على صحة المواطنين.


خمسة وتسعون طلب احاطة وخمسة أسئلة وثلاثة استجوابات موجهة إلى السادة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير/ الصحة والسكان ووزير/ الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى عن تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماوية الضارة

1. استجواب موجه إلى السيدين: الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، من السيد العضو جمال زهـران – حـسبما ورد فى الاسـتجواب – عن قيام وزارة الصحة بعمل قوافل طبية على مستوى الجمهورية لم تحقق الأغراض المرجوة منها مما يعد اهدارا للمال العام.

2. استجواب موجه للسادة : الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان والدكتور وزير التضامن الاجتماعي ، من السيد النائب أحمد أبوبركة - حسبما ورد فى الاستجواب - " عن الإخلال بأحكام المواد : 7 ، 8 ، 17 ، 153 ، 156 من الدستور وذلك بحرمان قطاعات عريضة من المواطنين من خدمات التأمين الاجتماعى أو الصحي "

3. استجواب موجه إلى السيدين: الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان، من السيد النائـب المحترم رجب هلال حميدة - حسبما ورد فى الاستجواب- " عن قيام الحكومة بالإعلان عن خطتها لبيـع شـركات الدواء المصرية إلى مستثمرين أجانب "

وسوف نتعرض فى هذا البحث الى أحد هذه الاستجوابات وما دار حوله من نقاش فى الجلسة 46 لمجلس الشعب (فبراير 2007)

ففى مضبطة الجلسة العشرين ( ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦ م) ص 39 مانصة :
استجواب موجه إلى السادة : الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة من السيد النائب فريد إسماعيل.
ونصه :
"عن انتشار أمراض الكبد بصورة وبائية وفشل الحكومة فى السيطرة عليها والوقاية منها وتوفير العلاج لها مما تسبب فى تهديد البنيان الاجتماعى ووصول حالات الإصابة والتليف والوفاة إلى أرقام قياسية تهدد الأمن القومى لمصر".
(لتحديد موعد للمناقشة)
السيد النائب المحترم فريد إسماعيل عبد الحليم خليل:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا سيادة الرئيس .
الموضوع الذى تقدمت باستجواب فى شأنه يعتبر أخطر موضوع يمتد أثره إلى كل بيت ، وأعتقد أن كل السادة النواب يشتركون معى فى أهمية هذا الاستجواب ، حيث إنه عن الكبد المصرى وخطورة الفيروسات الكبدية حيث وصل أثر هذه الإصابة إلى كل بيت حاليا حتى وصلت النسب فى مصر بالنسبةأكثر من ٢٠% للفيروس (C) ، والفيروس (B) ٤,٥ % أى أن الاثنين قرابة ٢٥ % ، والخطير ان الإصابات الجديدة مثل المتواليات العددية ، كل سنة يضاف إلى الطابور المصاب مليون و ٤٠٠ ألف مواطن والمفاجأة أن القاهرة ذاتها – العاصمة – تعتبر أعلى محافظة فى الإصابات الجديدة ، وأعنى بالإصابات الجديدة أى ليست المحافظات المصابة سابقا بالبلهارسيا لكنها إصابات جديدة حتى وصلت النسبة فى القاهرة ٤٥ مصابا لكل ألف مواطن ، والنسب فى المحافظات – سيادة الرئيس– مرعبة جدًا ، فلا يوجد منزل – تقريبا– إلا وبه إصابة وهناك محافظات وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من ٣٨ % وهناك محافظات وصلت نسبة الإصابة فيها إلى ٥٧ % ، فهى أرقام مرعبة .
مطلوب من المجلس فى هذه الدورة أن يتدخل لوضع حد لهذا الإيدز المصرى الجديد الذى يهدد البنيان الاجتماعي لدينا ، الوزارات كلها مقصرة فى جانب الوقاية ، والوقاية من هذا المرض تعتبر أهم بكثير جدًا من العلاج ، وزارة الإسكان فى مياه الشرب والصرف الصحى ، نحن نشرب مياها ملوثة ونأكل طعاما مرويا بالمياه الملوثة وتم رشه بمبيدات مسرطنة وأيضا طعاما كله هرمونات مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة .
الخطير أيضا فى الموضوع – سيادة الرئيس – أن البحث العلمى عندنا فى هذا الجانب متدن إلى درجة خطيرة وأيضا العلاج ، حيث كان العلاج من قبل بالانترفيرون طويل المفعول وكان ثمنه ١٤٠٠ جنيه ، وبعد مفاوضات فى وزارة الصحة وصل ثمنه إلى ٤٨٠ جنيها ويمكن أن يصل إلى ٢٠٠ جنيه مما يدل على أن هناك إهدارًا للمال العام ، وشكرًا .

ووافق مجلس الشعب فى هذه الجلسة على مناقشة هذا الاستجواب مع غيره من الاستجوابات المتعلقة بذات الموضوع مع ضم طلبات الاحاطة والأسئلة للرد عليها وتم ذلك فى الجلسة السادسة والأربعين ( ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٧ م ) ، حيث نوقش ثلاثة استجوابات ومائة وستة وسبعون طلب إحاطة وأربعة أسئلة موجهة إلى السادة: الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان والدكتور وزير المالية والدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى والمهندس وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى والأورام
ونعرض الآن لبعض مادار فى هذه الجلسة من مناقشات لنبين دور نواب الشعب فى التنبيه والتحذير من تفاقم هذه المشكلة :
أولا : مقتطفات من الاستجوابات
1. استجواب النائب فريد اسماعيل عبد الحليم (اخوان) :
السيد الأستاذ الدكتور – رئيس المجلس – السيدات والسادة نواب الشعب المحترمين ، أطرح
عليكم اليوم أخطر قضية وأهم حدث ، فى مصر اليوم فى خطر ، أمتنا تمر بمنعطف خطير، شعبنا يتعرض لكارثة محققة أشد خطرًا من الحروب وأنكى من كل المؤامرات ، لقد مرت علينا كوارث متعددة ومأساوية والتى يقف خلفها إما إهمال إجرامى أو فساد مستشر والتى لم تنحصر فى أنفلونزا الطيور مرورًا بغرفة العبارات وصولا لحوادث الطرق والقطارات إلا أن غالبية المصريين لا يدركون أن ثمة كارثة بالغة الخطورة باتت تواجههم ألا وهى الالتهاب الكبدى "فيروس " "سى" وهى أن من بين ٣ إلى ٤ أفراد يوجد واحد مصاب فيهم ، هذه الكارثة المروعة والتى أصابت هذا الشعب بهذه النسبة الخطيرة فهذا الفيروس بات أخطر وأقضى من أى وباء هدد مصر فى تاريخه ا فمصر الآن حسب تقارير منظمة الصحة العالمية هى الأولى على مستوى العالم فى الإصابة بأمراض الكبد يليها " رواندا " وآخر دولة فى الترتيب " السويد" الإصابات الجديدة وهذا هو الأمر الخطير فى الموضوع ، إصابات متوالية لا يخلو بيت أيها السادة من إصابة من فيروس " سى " وأنا أحذر السادة نواب المجلس جميعًا فى أن نقف فى هذه المرحلة الخطيرة التى يمر بها شعب مصر ، فالإصابات الجديدة سنويًا تقترب من ٣ ملايين مصاب ، ونحن لم نعرف ولا أى شعب فى العالم يعرف وباء يستمر طوال هذه المدة وبنفس هذه
الخطورة وبأعلى درجة انتشار دون أن تحاصره الدولة ودون أن تقاومه والأكثر مرارة دون أن تعلن عنه وتحذر منه ، دراسة ميدانية أيها السادة شديدة الخطورة أجريت فى عشر محافظات من محافظات مصر شملت أربع مناطق جغرافية محافظات الصعيد ، محافظات الوجه البحرى ، المحافظات الساحلية ، القاهرة أثبتت هذه الدراسة أن قرابة عشرين مليون مصرى مصابون بفيروس " سى " وفيروس " بى " وأن أكثر من ٥ ملايين مصاب بالتهاب كبدى مزمن ومرشح للفشل الكبدى أكثر من نصف الوفيات فى سن من ٣٠ إلى ٥٠ سنة سببها مرض الكبد ويعلم السادة نواب الأمة أن أداء واجب العزاء .. ويمكن أن أكثر ناس يؤدون وا جب العزاء هم نواب الأمة فلا يوجد مأتم أو عزاء نذهب إليه إلا وأن الغالبية العظمى من سبب الوفاة هى الكبد ، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية ٨٠ % من المرضى المصابين بفيروس "سى "ومنهم20% يتطورون إلى التهاب كبدى مزمن ومنهم ٢٠% يصابون بالسرطان.
الأستاذ الدكتور ياسين عبد الغفا ر وهو مشهور بأنه أبو الكبد فى مصر وفى الشرق الأوسط رحمه الله يقول إن النسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ % ، أساتذة الكبد فى جامعة المنصورة ولدى بحث بهذا الخصوص أجرته الأستاذ ة الدكتورة فوزية الدمرداش أستاذة الكبد وتقول إن النسبة تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ % من المصابين ، دكتور عمرو حلمى يقول أن فيروس "سى" هو إيدز مصر ، تقرير الجمعية الأفريقية لدراسة الكبد الصادر سنة ٢٠٠٦ ، يقول إن مصر بها أعلى نسبة إصابة فى العالم وأن الإصابات ترتفع فى بعض المحافظات لتصل إلى ٥٧ %، حذرت تقارير لمنظمات الصحة العالمية بأن عام ٢٠٢٠ سوف يشهد أعلى نسبة فشل كلوى وسرطان كبدى فى مصر، تقرير منظمة الصحة العالمية فى يوليو ١٩٩٩ أكدت على أن مصر تحتل كما ذكرت هذه المرتبة الأولى والاحصائيات تقول ان أقل من ٢٥ سنة النسبة تصل إلى ١٥ % وأكثر من ٢٥ سنة النسبة تصل إلى ٣٨% فى الرجال، المناطق الريفية ٣٨ %، المدن ٢٨ %
الصعيد ٣١ % القاهرة تقترب من ٢٠ % الوجه البحرى تقترب من ٤٠ %، الحالات الجديدة التى تصاب كل عام ١,٥ % للأطفال أقل من عشر سنوات ٤% للذى يكون أكثر من ٢٠ سنة وتعتبر القاهرة العاصمة هى أعلى المحافظات فى هذه الإصابة، حيث أن نسبة الاصابات الجديدة فى القاهرة ٤,٥% اى ٤5 مصابا فى كل ألف مواطن أى حوالى ٧٠٠ ألف يصابون سنويا فى القاهرة إصابات جديدة لفيروس سى.
أورام الكبد، أورام الكبد ٧٠ إلى ٨٠ % من مرضى أورام الكبد لديهم فيروس سى أو بى أو الاثنان مجتمعان، وهناك تقرير للجنة الشئون الصحية والبيئية٢7/٢/ ٢٠٠5 ، وحضره نخبة كبيرة من اساتذة فى الأورام فى مصر قال إن هذا التقرير أن سرطان الكبد بات يحتل المرتبة الثانية بين ترتيب الأورام بعد سرطان المثانة، واليوم فى ٢٠٠٧ أكاد أن أجزم أن سرطان الكبد يحتل المرتبة الأولى فى الرجال وسرطان الثدى فى النساء.
والسؤال لماذا لم تطلب الحكومة المصرية مساعدة منظمة الصحة العالمية لقد كان هناك مؤتمر علمى عقد فى القاهرة وفى هذا المؤتمر سئل مندوب منظمة الصحة العالمية لماذا لم تطلب مصر مساعدة منظمة الصحة العالمية كما فعلت جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا عندما استشرى مرض الإيدز استغاثت واستجارت لمنظمة الصحة العالمية فقامت منظمة الصحة العالمية بدعم جنوب أفريقيا بالمليارات من الدولارات حتى تم السيطرة على مرض الإيدز.
قال مندوب الحكومة المصرية: ان الحكومة المصرية لم تطلب ذلك، مندوب المنظمة قال ان الحكومة المصرية لم تطلب ذلك بل قررت الحكومة أن المرض تحت السيطرة وليس هناك مشكلة على الرغم من أن نسبة الإصابة تزيد، لا توجد مشكلة وهناك سيطرة على المرض رغم أنه لا يوجد بيت واحد فى مصر- وكل النواب يشهدون بذلك - خال من مرض أو من الفيروس سى فلا يوجد بيت واحد من بيوتنا جميعا يخلو من فيروس سى.
أريد أن أقول رسالة وأطلب من الصحة وأطلب من الحكومة أننا نعمل عينة، السادة نواب مجلس
الشعب، السادة نواب الأمة وهم خير ممثلون للشعب، ممثلون للقرى ممثلون للنجوع ممثلون للمدن، ممثلون لكل المحافظات، نريد فقط أن نعمل لهم تحليل"B.C.R" ولنجعلها فقط هى النسبة التى سوف تعترف بها الحكومة، وإننى سوف أقول لحضراتكم على شىء، راجعوا العيادة، عيادة مجلس الشعب سوف ترون أن نسبة كبيرة من السادة النواب لديهم فيروس سى، النسبة خطيرة، النسبة عالية إننى أريد من حضراتكم أن تقوم بعمل مسح للواقع فسوف نرى كما ذكر ياسين عبد الغفار أن النسبة أكثر من ٤٠ %، العاملون فى قطاع الصحة كما قالت منظمة ، الصحة العالمية نسبة الإصابة من ٤٢ % إلى ٤٥% وإننى عملت بحثا ميدانيا حتى أصدق الكلام الذى قرأته وسمعته من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الصحة ومراكز الكبد فى مصر وأخذت عينات من مركز فاقوس بالشرقية، أخذنا عينات وحللنا"B.C.R" وليس الأجسام المضادة وجدنا أن النسبة تزيد على ٥٠ % وذلك حتى لا يقولون هذه ليست إصابة بفيروس سى، الكبد الذى يعد من أهم أعضاء الجسم والذى يقوم بأكثر من ٥٠٠ وظيفة منفصلة والذى ينتج أكثر من ١٠٠٠ إنزيم والذى يصدر يوميا ملايين القرارات والذى يقوم لمعظم الوظائف الحيوية
فى الجسم والذى يؤثر على كل أعضاء الجسم الحيوية، كبد المصريين الآن فى خطر.
يا إخواننا أكبادنا فى خطر والسبب هو التقصير الكبير، الإهمال الجسيم للحكومات المتعاقبة منذ
سنوات طويلة. وسوف أدخل فى محاور على عجالة زراعة الكبد، زراعة الكبد ترصد لها الحكومة ٥٠ ألف جنيه والزراعة إذا تمت بإجراءات طبية دقيقة نسبة النجاح فيها تزيد على ٨٠ % وسوف أتكلم فى الزراعة فى جزئية بسيطة وهى زراعة الكبد فى الصين، فالصين
منذ يناير ٢٠٠٦ إلى مايو ٢٠٠٦ كانت هناك ٩ آلاف تأشيرة دخلت الصين من أجل زراعة الكبد، تخلت الحكومة عن دورها ومسئوليتها فى حماية مواطنيها من مرض الكبد سواء قبل الزراعة أو أثنائها أو بعدها، لم تقم الحكومة بحملة توعية كبيرة لتوضيح خطورة الذهاب إلى الصين للزراعة قبل الاطمئنان الكامل على المريض قبل الذهاب بإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد ما إذا كانت تصلح له الزراعة أم لا، لم تقم الحكومة مراكز متخصصة لاستقبال المرضى
الراغبين للزراعة والسفر قبل الذهاب. دور السفارة المصرية فى بكين وكذلك وزارة الخارجية فى الحفاظ على رعايانا من الوسطاء والسماسرة والنصابين، فشلت الحكومة أو فشلنا حتى الآن فى استصدار تشريع يبيح نقل الأعضاء من المتوفين سواء أكانت الوفاة طبيعية أو من الحوادث أو من منفذى حكم الإعدام.
أنتقل إلى دور وزارة البيئة، وزارة الإسكان وزارة الزراعة وأتهم الحكومة متمثلة فى هذه الوزارات الثلاث بالمسئولية الجسيمة عن ٩٠ % من أمراض الجهاز الهضمى من خلال التلوث البيئى، أربع مراحل مرت بها أمراض الكبد كما يقول الدكتور محمود مسعود أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بعين شمس مرحلة البلهارسيا والحكومات المتعاقبة مسئولة مسئولية جسيمة عن هذا الأمر، فكلنا يعلم أن البلهارسيا، فالعلاج الذى كان مقررا لها فى أثناء تلك الفترة كان حقن ترتمنت، استخدام الحقنة لمرة واحدة أدى إلى توزيع فيروس "سى" على كل شعب مصر أو كل المصابين بالبلهارسيا، لوثت الحكومة مياه النيل بالصرف الصناعى وبقية الملوثات.
المرحلة الثانية بعد البلهارسيا مرحلة الفيروسات والحكومة متهمة اتهاما كبيرا بالإهمال وتحمل المسئولية فى هذه الإصابات، الالتهابات البيولوجية وهى التهابات مستقبلية ومرحلة فى المستقبل والدكتور محمود مسعود يقول فى بحث أنه اكتشف ٢٥٦ حالة ورم خلال ستة أشهر يضاف إليها حوالى ٢٠ % من مصابى تليف الكبد تتحول إلى أورام والسبب المبيدات والسبب استخدام الأغذية المهندسة وراثيا والتى تستخدمها والتى لا تقوم الحكومة بدورها فى الوقاية والمحافظة على المجتمع منها.
السبب الثانى الالتهابات الكيماوية وإننى أتهم الحكومة بأﻧﻬا مسئولة عن التهابات الكبد الكيماوية
والبيولوجية أتهمها بالمسئولية عن التهابات الكبد الكيمائية عن طريق عدم الرقابة على الأطعمة المحفوظة والمصنعة خارج المنازل والتى هى مليئة بمكسبات الطعم والرائحة وكذلك عدم الرقابة على الأغذية التى تقدم للأطفال، فقبل عشر سنوات يا اخوان لم يكن هناك فشل كلوى عند الأطفال وبعد استخدام هذه "الشيبسى" والأكياس الخاصة بالأطفال "والاعلام يروج لها ليل وﻧﻬار أصبح أطفالنا فى خطر أصبح أولادنا فى خطر نسبة كبيرة منهم أصيبوا بالفشل الكلوى والفشل الكبدى الحكومة تخسر أكثر من ١٢ مليارا بسبب أمراض الكبد، أتهم وزارة الزراعة أﻧﻬا
تسببت وتعمدت فى تلويث الأعلاف عن طريق الكيماويات المستخدمة فيها خاصة ذات النواتج
الحيوانية والتى تهدم النظام المناعى للجسم، أتهم الحكومة ووزارة الزراعة بإدخال المركزات والتى تصنع منها الأعلاف والتى يدخل الدم فيها كعامل رئيسى وهو وسط مناسب لنمو البكتريا والميكروبات والذى يؤدى إلى تلوث أغذية الماشية والدواجن والأسماك، أتهمها عن طريق عدم وجود رقابة فى إدخال الأغذية المستوردة والتى تعتمد فى تغذيتها على الأعلاف المهرمنة.
والخلاصة مياه شرب ملوثة طعام مهرمن يسقى بمياه صرف ملوثة ويرش بمبيدات مسرطنة ماذا سيفعل؟ وزارة الزراعة سمحت بتداول ٤٧ نوعا من المبيدات المسببة للأورام، ولقد صدر سنة ٢٠٠٤ قرار وزارى وشكلت لجنة لعدم تداول ٤٧ نوعا من هذه المبيدات، واليوم حلت هذه اللجنة لوجود قضية خاصة بيوسف عبد الرحمن ومطلوب أن يعاد تداول تلك المبيدات فى السوق وذلك حتى يحكم فى القضية بالبراءة.
العلاج: فإن ما يخصنى فى العلاج وأتكلم فى بعض النقاط.
أتهم الحكومة بالفساد وإهدار المال العام عن طريق استيراد "انترفيرون" طويل المفعول ب ١٤٠٠ فى الماضى، اليوم وزارة الصحة تشتريه ب ٤٨٠ جنيها بمعنى أن هناك ١٠٠٠ جنيه فى كل علبة أو فى كل حقنة، ١٠٠٠ جنيه، تخيلوا؟ ١٠٠٠ جنيه سنوات طويلة ونحن نستورد ب ١٤٠٠ جنيه على الرغم من أن ال ٤٨٠ وهذا لا يرضينا هناك دواء فى السوق اسمه "ريد بروم ستيارد" وهذه تنتجه شركة "مينا فارم" الاسم العلمى له هو الاسم العلمى "للبيجاسا" الاسم العلمى "إليتد انترفيورن" هو نفس الاسم الموجود فى "الرايد برون" هو الموجود فى "البيجاسا"
ثمنه ٣٧٠ جنيها للجمهور وهذا ثمن ١٤٠٠ جنيه أى لو الدولة تدخلت سوف تحضر الدواء ب ٢٠٠ جنيه فقط فبدلا من معالجة واحد سوف نعالج ٨ على الأقل.
ما دور الحكومة فى السيطرة على ما يطرح فى السوق من أدوية مجهولة المصدر وأخطرها ما يزعم أنه علاج (للفيروس سى )؟ ومعنا عينات ثمن العلبة تباع بألف جنيه، "فالحكومة لم تستفد من المؤتمرات العلمية ولا المقترحات المفيدة التى تقدم بها عدد كبير من أساتذة الكبد فى مصر وأشهرهم الأستاذ الدكتور "عبدالرحمن الزيادى " والدكتور محمود مسعود والدكتور جمال عصمت والدكتور على إسماعيل وغيرهم الورقة التى أعدها هؤلاء الأساتذة الكبار تتناول حلا كاملا ل لسيطرة على هذا المرض ووضع طرق للوقاية والعلاج، نحن لم نعمل بهذه الورقة أى
شىء.
الإعلام: فشلت الحكومة فى توظيف الإعلام فى الحد من الانتشار الكبير لهذا الوباء والوقاية منه فلا توجد سياسة إعلامية هادفة ولا توجد خطة عمل للتنسيق مع وزارة الصحة للتصدى لهذا المرض المعدى وكيفية الوقاية منه، لم تستغل الأعمال مثل المسلسلات الجماهيرية وكذلك مثل مباريات كرة القدم فى اقتطاع وقت للإعلان عن خطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه وكيفية العلاج له، لم تخصص الصحف القومية للإعلان عن خطورة هذه الفيروسات الكبدية وكيفية الوقاية منه ا رغم أن الصحف يوجد بها ٨ صفحات للرياضة و ٦ صفحات للفن ولا نجد نصف صفحة نعمل فيها إعلانا يحذر المواطنين من هذا الوباء الخطير أو مقالات أسبوعية لكبار المتخصصين تعالج هذا الأمر رغم أن مديونية التليفزيون وصلت إلى ٤,٦ مليار جنيه وهو بخيل على الشعب، الشعب المصرى أن يتنازل أو يخصص فقرة إعلامية فى وقت لهم وقت جماهيرى
كذلك الصحف القومية التى بلغت مديونيتها أكثر من ٩ مليارات جنيه تبخل على الشعب المصرى أن تخصص صفحة أو نصف صفحة يكتب فيها ناس من المتخصصين والعلماء بالنسبة لقناة الصحة والسكان ، وزارة الصحة والسكان وكانت قد أو شكت على إغلاقها السبب أنه لا يوجد موازنة لوزارة الصحة والسكان، السبب أن هذه القناة تكلف الوزارة ١٠ ملايين جنيه ولولا تدخل لجنة الشئون الصحية والسكان لأغلقت هذه القناة،
وبالنسبة للبحث العلمى: سوف أتناول فيه جزئية بسيطة جدا.
رئيس المجلس:
وبناء عليه.
السيد ا لنائب المحترم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم خليل:
أريد زيادة فى الوقت سيادة الرئيس.
رئيس المجلس:
لك خمس دقائق أسوة بزملائك.
السيد النائب المحترم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم خليل:
فيما يتعلق بالبحث العلمى، لا أريد أن أعقد مقارنات كبيرة فى البحث العلمى بيننا وبين اليهود،
نحن ننفق مبلغا زهيدا جدا على البحث العلمى، وما يهمنى فى الاستجوابات فيما يتعلق بالبحث العلمى ماينفق فى قطاع الصحة على ضرورة اكتشاف علاج حديث يعالج هذا الفيروس، فهذا الفيروس خطير جدا، خطره وصل إلى كل بيت، وإسرائيل تنفق ٣٠ % على البحث العلمى ونحن ننفق ٥, % عليه. وفيروس سى له عشرة أنواع من الجينات،وأضعفهم رقم ( ١٠ ) ورقم TYPأخطرهم جين ( 1) ، (٣) يصيب أوروبا، واما (١) يصيب أمريكا، و( ٢ ) وما يصيب مصر هنا هو رقم ( ٤) بمعنى ان اعتمادنا على الخارج فى البحث العلمى من أجل إيجاد دواء ناجح لفيروس سى اعتماد ليس فى محله، لا توجد – للأسف – نية من الحكومة للاهتمام ببحث علمى حقيقى لايجاد هذا الدواء. أننى - حقيقة – أود أن أوجه خطابى فى النهاية للحكومة، رغم أن الأمر جد خطير والسادة النواب يعملون ذلك، ولا يخلو بيت من إصابة بهذا الفيروس، والموضوع أخطر مما يحتمل وأشد مما يؤجل، فهو لا يؤجل أبدا، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة لفترات طويلة على السيطرة على الأمراض المعدية وعلاجها والوقاية منها، خاصة أمراض الكبد، فقد تخلت الحكومة عن مهمتها ومسئوليتها فى حماية الصحة العامة والحفاظ على أبناء الشعب ورعايتهم، لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أى إجراءات عملية للسيطرة على هذا الوباء والوقاية منه وعلاجه. ونحن نعرف تاريخ الحكومة مع الأزمات وحل مشاكل المواطنين وغدا سوف نسمع رد السيد رئيس الحكومة على آراء وبيانات السادة النواب، ونحن نعرف اننا سنسمع كلاما معسولا لا يطابق الحقيقة بأى حال من الأحوال، حيث إنه سيقول إن الصحة عال العال والحالة مائة فى المائة والتضخم انخفض، وكل هذه الأمور، لكننا سمعنا هذا الكلام العام الماضى، وأطلب طلبا من الحكومة المبجلة، فكما خصصت ٥ مليارات جنيه للسكة الحديد وعشرون مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى – وهذا أمر محمود – نطالبهم بعشرين مليارا مخصصات جديدة لوزارة الصحة، لنستطيع أن ننجز شيئا، يخصص منها عشرة مليارات لمرضى الكبد، وهذا الامر ليس غريبا وأود كثيرا على أهل مصر، فنصف الشعب يواجه مرض الكبد، نصف الشعب يواجه خطر الفناء، لا يوجد بيت من البيوت إلا ويواجه هذا الخطر، متى
تتحرك الحكومة لتتحمل هذه الرسالة وتؤدى الأمانة وتتحمل مسئوليتها تجاه هذا الشعب، أما آن لها أن تقوم، ولا ينطبق عليها قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"
صدق الله العظيم
أما آن لها أن تستجيب ألا ترى ما يهدد أمن مصر وبنياﻧﻬا الاجتماعى وحاضر ومستقبل أبنائها، ألم تسمع منذ سنوات عن الفيروسات الكبدية واصابة نسبة عالية من أبناء الشعب بها؟ ألم تسمع وترى عدد الوفيات التى تحدث كل يوم بسبب أمراض الكبد؟!!
أم هى سعيدة بتقليل عدد السكان، من خلال التقصيرمع مرضى الكبد والإضرار بهم، والسكوت على المفسدين الذين أغرقوا الآلاف فى العبارات وفى حوادث الطرق والقطارات، أما آن لها أن تستقيم أو تستقيل ليحمل الأمانة من هم أهل لها؟!
شكرا سيادة الرئيس، شكرا للسادة النواب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(تصفيق)
ثانيا : رد السيد وزير الصحة على الاستجوابات:
رئيس المجلس:
شكرا جزيلا، والآن أدعو الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للرد على استجوابات الساده النواب
ورد السيد الوزير على هذا الاستجواب تحديدا بقوله ( بالنسبة للنقطة الثالثة، تتعلق بالرد على الاستجواب المقدم من السيد النائب المحترم فريد إسماعيل عبدالحليم.
أولا، هناك نقطة إيضاحية للسادة النواب المحترمين أن الدكتور فريد قد تكلم أساسا عن مرض الكبد وانتشاره بصورة وبائية وان الحكومة فشلت فى السيطرة عليه.
ان مرض الكبد الوبائى لم يكتشف إلا فى عام ١٩٨٩ ، العالم لم يكن لديه فكرة عنه إلا فى هذا
العام. هنا فى مصر تجرى دراسات عديدة، إنما ليس أى شخص يجرى دراسة تصبح مرجعًا، فالدراسة بالنسبة لى هى التى تنشر فى مجلة علمية محترمة، موثقة عالميًا، هذه هى الدراسة التى استند إليها، إنما ليس أى فرد فى أى جامعة يجرى رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه يحولها بعد ذلك إلى ورقة، ليقول ان المادة التى توجد بها أصبحت حقيقة.
لذا، نحن سنتكلم عن دراسة أجريت على مستوى مصر سنة ١٩٩٦ ، وحدثت أخيرا ونشرت فى مجلة معترف بها عالميًا، وهى مجلة "اللاند " هذه المجلة يستطيع الاخوة الأطباء فى المجلس أن يقدروا قيمة النشر فى هذه المجلة – هذه المجلة تقول ان متو سط إصابة المواطنين فى مصر بفيروس " سى " سنة ١٩٩٦ كانت بنسبة ١٤ % من السكان، وأن نسبة الإصابة فى الريف ضعف الإصابة فى المدن، إنما الرقم نفسه يخيف، لكن يجب أن نعرف المعانى التى تكمن وراء هذا الرقم – فعلى سبيل المثال – لو ان عندى مليون مواطن يحملون فيروس "سى" عند إجراء التحليل بالطريقة البسيطة سوف أجد عنده أجسامًا مناعية وفيروسًا، بعد فترة معينة قصيرة نجد ان ثلث هؤلاء الناس اختفى الفيروس منهم، أى المرض يختفى منهم تماما دون علاج، يظل الثلثان الموجودان فلو عندى مليون مصاب أى سيتبقى ( ٧٠٠ ) ألف مصاب، سنجد أن ٨٥ % أو ٩٠ % منهم سيكونون حاملين للفيروس ولم يحدث لهم أى ضرر، إذن، أصبحت المشكلة منحصرة فى ( ١٥٠ ) ألف مصاب، هؤلاء ال١٥٠ ألف ليس كل شخص منهم سوف يحتاج إلى العلاج، فهناك شخص سوف يتناول عقارا طبيا بسيطا جدًا ويستمر، وهناك شخص آخر يحتاج –
فعلا – إلى عقار " بالانترفيرون" فالذى يحتاج إلى العلاج بهذا العقار حوالى ثلثى ال ١٥٠ ألفًا.
وبالتالى، هذا الرقم وهو المائة ألف، الانترفيرون المتوفر فى مصر – اليوم – يستطيع أن يشفى ثلثيهما، ويظل الثلث الأخير يمثل المشكلة الكبرى، وهو السرطان أو غيره أو الفشل الكبدى النهائى فإننى لا أقول هذا لأقلل من خطورة هذا المرض حتى يكون كلامى واضحا، إنما إننى أقول هذا حتى نعرف الحجم عندما نسمع أرقاما كبيرة جدًا وذلك لمعرفة أثرها النهائى سوف يوصلنا إلى أين. إذن، هذا هو حجم المشكلة.
أما النقطة الثانية تتعلق بكيفية انتشار المرض، فهل انتشر نتيجة إهمال الحكومة أم أنه انتشر لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة؟ وكما قال الدكتور فريد النائب المحترم، انتشر لأسباب لم تكن نعرفها، حيث كان الناس يعالجون من مرض البلهارسيا فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بدواء يسمى "الطراطير " وكانوا يستخدمون وقتها الحقن الزجاجي وكانوا يغلوﻧﻬا ، وبالتالى كانت تتم العدوى ، وكان لا يعلم أحد بوجود هذا الفيروس .
إنما بعد ذلك ، بدأت الدولة تعى هذا ، وحتى لا أطيل على حضراتكم . نحن فى الحكومة قد أنشأنا لجنة تسمى اللجنة العليا لمقاومة فيروسات الكبد هذه اللجنة أنشئت بقرار وزارى فى منتصف العام الماضى ، وتمت إتاحة التمويل اللازم لها ، ولها أهداف محددة ، وبدأت أعمالها فى يناير سنة ٢٠٠٧ – وكما تعلمون حضراتكم – أنشئت مراكز للكشف على المرضى ، بدأنا بمعهد الكبد الذى يوجد فى شارع قصر العينى ، وبعد ذلك فى الإسكندرية ، وبعد ذلك هناك ثلاثة مراكز سوف تفتح فى الدلتا والصعيد خلال الشهرين القادمين ، وسوف يصبح لدينا قبل ﻧﻬاية السنة يمكن فى الربع الأخير من السنة عشرة مراكز فى مصر . إن هدف هذه اللجنة معرفة الرقم الحقيقى لانتشار هذا المرض فى مصر ، وتطبق السياسات التى ذكرها النائب المحترم الدكتور فريد عبد الحليم والمعروفة لدى الجميع ، لكن الهدف من هذه اللجنة أن تجمع قوى الدولة وتوجهها فى اتجاه واحد للصالح العام . نحن نجحنا فى توفير عقار " الانترفيرون " الذى كان يصل سعره إلى ١٤٠٠ جنيه إلى ٤٨٢ جنيها ، إنما السيد النائب المحترم لم يقل أمرًا مهما جدًا ، لم يقل إن هذا العقار يتم صرفه مجانا على نفقة الدولة ، لم يقل أحد هذه العبارة ، رغم أنه عبء على الدولة وعبء على العلاج على نفقة الدولة ، إذن أين تخلينا عن حقوق المواطنين ؟
( تصفيق )
إذن ، الموضوعية مطلوبة والحق مطلوب ، وإنما هناك أرقام يمكن أن تعطينا مؤشرات جيدة ، فنحن لدينا سياسة قومية لنقل الدم ، ومن ضمن هذه السياسة أن أى شخص ينقل الدم لابد أن نجرى له تحليل فيروسات كبد (ب) و(ج) والإيدز ، وعادة فإن الذى يتبرع بالدم يكون شابا أو شخصا فى متوسط العمر أو شخصًا صغير السن ، وحينما راجعنا الحالات التى تتبرع بال دم وثبتت إصابتها بفيروس (سى)، وجدنا نسبة الإصابة فى القاهرة ٣,٢ % ، وفى المنصورة ٤,٨% ، دمنهور ٨,١ % ، أسوان ٣,٨ % الإسكندرية ٣,٢% هذه الأرقام تشير إلى أن هناك مؤشرًا – وسوف نؤكد هذا الأمر فى ﻧﻬاية عام ٢٠٠٨ بعد أن نجرى دراسة على مستوى الدولة كلها – تقول - إن انتشار المرض بين الأجيال الجديدة ينحصر ، وأنه يجب علينا أن نبذل الجهد لحصر هذا المرض بكل السبل خلال السنوات القادمة ، ومن جانبنا نحن نعتقد كحكومة علينا – بغض النظر من أننا نوفر الدواء ونوفر المراكز- أن ﻧﻬتم بالتوعية ، ونحن حاليا بصدد الإعداد
لقيام حملة قومية للتوعية بخطر فيروس الكبد "س و بى " من خلال الإذاعة والتليفزيون ، ونأمل أن ننفذها –إن شاء الله- خلال النصف الثانى من عام ٢٠٠٧ أيضا بالنسبة لزراعات الكبد ، لعل بعض السادة النواب المحترمين لا يعرفون أن مصر تزرع الكبد من سنة ٢٠٠١ ، ونحن أجرينا زراعة الكبد لأكثر من ٤٣٠ حالة كبد فى مصر ، وهذه العمليات تتم فى مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة ، ونحن فى وزارة الصحة والسكان سنبدأ زراعة الكبد داخل مستشفيات وزارة الصحة تحديدًا فى مستشفى الساحل خلال شهرين وبعدها فى معهد الكبد .
إذن ، مراكز زراعة الكبد متاحة فى مصر ، ومادامت الخدمة موجودة فى مصر فنحن كحكومة
لسنا مسئولين عن علاجها فى الخارج .

ثالثا : رد السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ما أثير فى هذا الاستجواب بخصوص البحث العلمى
قال سيادته ( نحن لدينا ثلاثة مشروعات قومية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، مشروع مكافحة وعلاج الكبد ، ومشروع مكافحة السرطان ، ومشروع مكافحة الكلى ، وأعتقد أن معالى الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان تكلم عن بعض المشروعات التى ستبدأ تنفيذها ، وهذه المشروعات مشروعات بحثيه ، مشروعات تعليمية ، مشروعات تدريبية ، مشروعات علاجية للمواطن ، لأن هذه الأمراض الثلاثة من أهم الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى . وإذا تكلمت عن البحث العلمى فى مجال الصحة أقول : إننا فى خطة الحكومة لهيكلة منظومة البحث
العلمى سننشىء صندوقا خاصا بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى ، سنخصص له فى الخطة الخمسية القادمة مليار جنيه ، منها أبحاث خاصة بالكبد والكلى والسرطان بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.
رابعا : ردالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول ما أثير فهذا الاستجواب :

قال سيادته (موضوع المبيدات والمبيدات المسرطنة وكل هذا الكلام أصبح أشبه بالأ سطوانة المشروخة ، لأننا نعيد ونزيد فيه بين الحين والآخر ، وما نقوله نعيد قوله مرة ثانية وما نشرحه نعيد شرحه ، هذا الموضوع ، بصراحة وبدون أن أنتقى الكلام أقول : إنه لا توجد زراعة بدون استخدام مبيدات ، فهناك مبيدات تمنع لأن العالم كله منعها ، وهناك مبيدات يسمح بها للاستخدام الشخصى وتحت اشراف شديد ورقابة شديدة ، وهناك مبيدات مصرح باستخدامها دوليا وبالتالى يصرح باستخدامها فى مصر .
سيادة الرئيس ، لدينا نظام ، ونظام دقيق ، ونظام قوى فى تسجيل المبيدات ويتم تطبيقه تطبيقا سليما وتطبيقا دقيقا ، وعندما نتعرض لموضوع المبيدات سنجد أننا كلما نتشدد فى منع المبيدات وفى التشديد على استيرادها يحدث أمران هما الغش والتهريب ، وبالتالى الذى يدفع ثمن ذلك هو الفلاح والزارع .
سيادة الرئيس ، لقد تحدثت عن هذا الموضوع من قبل وفى العام الماضى قمت – من هنا – بالرد على استجواب كامل خاص بالمبيدات واليوم أتحدث عنها – من خلال الرد على الاستجوابات الموجهة للسيد الدكتور وزير الصحة والسكان – حتى لا نترك شيئا يمر دون ذكره ، فموضوع المبيدات موضوع محلول ، موضوع تما السيطرة عليه تماما ، موضوع تم بحث قواعده وبحث أصوله ، وهذا هو ما يتم اليوم . فأرجو ألا نرعب الناس وألا نخيف الناس ، ولا داعى بأن نكرر كل فترة أن المبيدات مسرطنة لأنه – حتى اليوم – لم يثبت بأن المبيد بالذات هو المسئول عن مرض معين ، فهى مجموعة أشياء قد يكون منها المبيدات ، ونحن – اليوم – نستخدم أقل من عشر ما كنا نستخدمه منذ عشرين عامًا ، وشكرًا
خامسا : تعقيبات النواب على السادة الوزراء :
تعقيب من النائب الدكتور أكرم الشاعر بخصوص فيروس سى ( بالطبع للأسف الكلام الذى ذكر عن مرض الالتهاب الكبدى لازم أرد عليه ، لازم بحكم تخصصى سيادة الرئيس .
أولا : ان مقارنة معالى الوزير بالماضى كلام غير مضبوط لأن الطب تطور على مستوى العالم ، لا : قارنى أنا بدولة مماثلة ، قارن دولة بدولة ، لا تقارنى بماضى فالطب تطور وعدد الأطباء زاد والأمراض قلت بطريقة معينة .
ثانيا : النقطة الخاصة بالالتهاب الكبدى ، حضرتك بتقول ان ثلث الحالات التى سنكتشفها تطيب لوحدها ، هذه معلومة خاطئة ، الأصل فيها أن من ٢٥ إلى ٣٠ % هم الذين يظهرون فى C فيروس يظهر كحالة حادة ، والباقى لا acute attack يظهر ، لكن طالما ظهر واكتشفته بالتحليل لا أحد يطيب منه لوحده ، لازم هذه المعلومة تكون واضحة الحالة الحادة يتم acute attack ، فهو الاكتشاف فقط من ٢٥ إلى ٣٠%
رئيس المجلس :
وبناء عليه ، إن المدة المحددة لك للتعقيب هى خمس دقائق فقط .
السيد النائب المحترم الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر :
ياريس أنا أرد على اثنين من الوزراء والموضوع طويل جدًا .
الأمر الثانى : أننى أتهم الحكومة سيادة الرئيس فى موضوع الالتهاب الكبدى لأﻧﻬا هى التى أحضرت " الترتر ايمتك " ، هى التى أحضرت الترتر المقئ ، وهى اللى بتعمل التطعيم ، وهى السبب فى وجود المرض C ، ثم هى ، طب اللى جاله فيروس الحكومة بتمنع تعيينه بيمنعوا تعيين الموظف المصاب بفيروس C وإذا أراد أن يسافر إلى الخارج يمنعونه ، نعمل ايه ؟

تعقيب النائب الدكتور فريد اسماعيل على السيد الوزير
السيد النائب المحترم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم خليل :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا سيادة الرئيس .
الحقيقة إن رد السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان تضمن أن الأعداد منخفضة وال نسب غير الأرقام المعلنة ، وأنا ظللت حوالى أربعة أشهر تقريبا أجهز لهذا الاستجواب وقمت بزيارة الكثير من مراكز الكبد ، واتصلت بكثير من أساتذة الكبد المشهورين ، ولما ذكرت اسم الأستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار عليه رحمة الله مفيش حد فى مصر يعمل فى مجال الطب ما يعرفش مين ياسين عبد الغفار ، لما يقول ياسين عبد الغفار إن النسبة من ٣٠ % إلى ٤٠ % مش كلام عشوائى .
التقرير ده تقرير منظمة الصحة العالمية ، ومثبت ، وأنا أودعته فى المضبطة ، وفيه كل الأرقام اللى
ذكرتها، الأرقام اللى أنا ذكرتها فى الاستجواب كلها أرقام دقيقة جد ًا ، وكلها لها مستند ، وكلها مأخوذة من مراكز طبية متخصصة.
فيه دراسة فى أمريكا عن المصريين الموجودين فى أمريكا ، تم مسح الكنائس ومقرات المصريين ، النسبة وصلت إلى ٢٥ % مصابون بفيروس سى ، المصريون الذين هاجروا من زمان . فى استراليا فى سيدنى دراسة ثانية وصلت النسبة إلى ٢٣,٦ % ، الاصابات خطيرة ، الحكومة فشلت فى معالجة البعد الاجتماعى للمصابين بالفيروس سى ، هم دلوقتى أناس غير مرغوب فيهم ، الحكومة تحسسهم أﻧﻬم عالة على المجتمع ، وعالة على الأسرة ، ومطلوب التخلص منهم ، ممنوعون من السفر، ممنوعون من التوظيف ، أى واحد هيقدم أى ورق لازم كشف طبى ، لازم يكون خاليا من الفيروس سى.
الجزئية الثانية ، ان الأمر ده جد خطير ، أنا ما أعرفش الاستجواب ، أنا عارف أننا هننتقل إلى
جدول الأعمال ، وأن الاستجوابات كلها مش هتقبل ، لكن الموضوع ده موضوع خطير ، كل السادة النواب يعلمونه ، وأنا طلبت طلبا واحدا أن الحكومة تتبرع بعمل تحليل للسادة النواب ، ودى عينة أصيلة من الشعب ، إذا النسبة قلت عن ٣٠ % إلى ٤٠ % أنا أتحمل نتيجة هذا التحليل ، أنا أتحمل نتيجة هذا التحليل .
الحاجة الثانية ، بالنسبة للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ..
رئيس المجلس:
لماذا ستقلقهم ؟
السيد النائب المحترم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم خليل :
لا ياريس ، ده الكلام ده واقع ، ده واقع ياريس ، انا عملت عينة لخمسمائة واحد من فاقوس ، طلعت anti body النسبة أكثر من ٥٠ % ، ما عملتش P.C.R النسبة مرعبة ، النسبة خطيرة ، مش عارف الحكومة متى يعنى مشهتحقر هذا الموضوع ، متى تنظر إلى هذا الأمر ؟ الموضوع جد خطير يؤثر على ٤٠ % من شعب مصر ، الإصابات السنوية رهيبة ومرعبة ، القاهرة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ٤,٥ % إصابات جديدة ، أعلى محافظة فى مصر ، ضعف المحافظات الثانية ، يعنى ٧٠٠ ألف واحد فى القاهرة العاصمة مصابون اصابات جديدة ، متى نتحرك ؟ امتى هنتحرك ياريس ؟ ومتى يعنى الحكومة .. كفاية سنوات طويلة ، احنا عارفين إمكانيات الدكتور حاتم وقدراته وجهده المشكور ، لكن لازم الحكومة تتحرك، لازم يكون موقفًا حاسمًا ، لازم ، آن الأوان أن آخذ إجراء ، مش معقول أن الشعب كله قادم على الموت ، والحكومة تقول ١٥٠ ألفًا والا ٣٠ ألفًا والا مش عارف كام .
المبيدات اللى هى السبب فى الأورام ، فى سنة ٢٠٠٤ صدر قرار وزارى بتجريم وعدم تداول ٤٧ صنفا، اللجنة اللى اتشكلت اتحلت النهاردة ، اتحلت ، وأنا عايز أسأ ل السيد الوزير يعنى ايه علاقة الموضوع ده بقضية يوسف عبد الرحمن ؟ يعنى يسمح بتداول هذه المبيدات الآن عشان يثبت فى القضية ان هو ما أجرمش عشان المبيدات دى متداولة فى السوق ؟
أنا عاوز أسأل هذا السؤال .
الأمر الثانى ، الأعلاف اللى هى تقدم للمواشى . والأسماك والدواجن ، الأعلاف دى كلها يعنى
نواتج حيوانية ، فيها مركزات عالية يتم استيرادها ، وكلها من نواتج حيوانية وفيها نسبة عالية من الدم ، دى تؤثر ، احنا عارفين علميا أن المياه مش بتنقل فيروس سى ، لكن المياه ملوثة ، والتلوثات البيئية اللىاحنا تكلمنا عنها ، والتلوثات البيولوجية والكيماوية لها علاقة وطيدة ، لها علاقة وطيدة باﻧﻬاك خلايا الكبد، تتخزن كلها ، المواد الكيميائية يتم امتصاصها عن طريق الجسم وتصل إلى الدم ، تصل إلى الكبد ، تخزن فى الكبد ، يصبح الكبد قنبلة موقوتة ، لما يهاجم فيروس سى الخلايا منهكة وبالتالى يتحول من التهاب إلى تليف ، ومن التليف إلى ورم .
أنا أحذر النهاردة أن الحكومة لو ما اتخذتش موقفا حاسما فى هذا الأمر ، الشعب كل الشعب هيصاب بهذا الفيروس، وشكرًا ياريس.

فماذا كانت نتيجة هذه الاستجوابات المتعلقة بأخطر قضية تهم الشعب المصرى لننظر الى مضبطة الجلسة 46 ص 79 (هناك نوعان من الطلبات والطلب الاول موقع عليه من ثلاثة وستين نائبا يطلبون تشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فيما ورد من اتهامات خاصة بمستشفى القصر العينى الفرنساوى التى أوردها السيد النائب اكرم الشاعر . والطلب الثانى موقع عليه من سبعة وعشرين عضوا يطلبون فيه الانتقال الى جدول الأعمال على ان تنظر طلبات الاحاطة والاسئلة فى جلسة تحدد فيما بعد وطبقا للمادة ٢٠٤ من اللائحة الداخلية للمجلس يكون للاقتراع بالانتقال لجدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة لهذا اعرض اولا على التصويت الاقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال وفصل طلبات الاحاطة والاسئلة ، فالموافق على ذلك يتفضل برفع يده .
(موافقه )
وهكذا تجهض الأغلبية والحكومة كل محاولات النواب لمحاسبة المسئولين عن تدمير كل مقومات تنمية هذا الوطن.


















المبحث الثانى

أهم النتائج المترتبة على الأداء البرلماني في هذه القضية

أولا : جهود وزارة الصحة فى مكافحة المرض منذ اكتشافه:

يعتبر الالتهاب الكبدي الفيروسي من المشكلات التي توليها وزارة الصحة والسكان اهتماماً بالغاً وخاصة في السنوات الماضية للحد من انتشار هذا المرض ومكافحته لما له من مضاعفات خطيرة تهدد صحة المواطنين.
وقد قامت وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بهذا المرض اهتماماً خاصاً من النواحي البحثية والوقائية والعلاجية والوبائية متمثلة علي النحو التالي :
أولاً : في مجال الوقاية والمكافحة :-
· تم إنشاء لجنة لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي بقرار وزاري رقم 114 لسنة 1998 ويتم اجتماع هذه اللجنة بصفة دورية لمناقشة ودراسة البحوث وتقرير الوسائل المناسبة للحد من انتشار المرض .
· قامت الوزارة بإدخال طعم الالتهاب الكبدي (ب) ضمن التطعيمات الروتينية كطعم إجباري لكل المواليد بتكلفة 40 مليون جنيه سنوياً مما سيكون له الأثر الكبير في وقاية الأجيال القادمة من هذا المرض.
· تم تطعيم جميع مرضي الفشل الكلوي والعاملين بمراكز الغسيل الكلوي بطعم الالتهاب الكبدي ب مجاناً.
ثانياً : الدراسات والبحوث :-
لتقدير حجم المشكلة قامت الوزارة في الأعوام الماضية بإجراء العديد من الدراسات بالاشتراك مع جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس ، جامعة الأزهر ومنظمة الصحة العالمية.
تم عمل بحث عام 1996 من جزء ين علي المستوي القومي شمل 11 محافظة وهي (القاهرة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – أسوان – المنيا – شمال سيناء) وجميعها تمثل الوجهين البحري والقبلي والمناطق النائية وذلك لتحديد معدل الانتشار لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي (بي ، سي) علي المستوي القومي وتحديد العوامل المؤدية للإصابة.
تم استكمال الجزء الثاني من البحث القومي عام 2000 لتحديد معدل الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (بي ، سي) في نفس المحافظات وجاري نشر الدراسة.
تم عمل حملة قومية إعلامية عام 1997 شملت كل أنحاء الجمهورية وشارك فيها كل وسائل الإعلام القومية والمحلية والإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وذلك لتبصير المواطنين بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.
تم عقد حلقة عمل دولية بمشاركة خبراء عالميين ومتميزين من الاتحاد الأوربي بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير 1999وذلك لوضع خطط مشتركة للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي وخاصة (سي) ومناقشة طرق الحد من انتشاره والاطلاع علي أحدث الأبحاث وفي هذا الإطار يتعاون خبراء وزارة الصحة مع خبراء المراكز العالمية المتخصصة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا من أجل توفير طعم وقائي وعلاجي ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) وتستعد وزارة الصحة في تجربة العلاج المضاد للفيروسات الخاص بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي – Type 4) المنتشر في جمهورية مصر العربية.
تم عقد مؤتمر عالمي خلال شهر سبتمبر 1999 لوضع معايير واستراتيجيات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض المعدية بأطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وكذلك أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية ومن وزارة الصحة بشأن التطبيق العلمي للسياسات الوقائية والمكافحة ووضع أسس الدلائل الإرشادية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي.

ثانيا :استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروس " C" (1)

نبذه عن المرض مع الإشارة إلى الوضع الحالي

مرض منتشر في جميع أنحاء العالم يصيب الإنسان و يسبب فيروس الالتهاب الكبدي " C"ويوجد منه على الأقل 6 أنواع جينيه مختلفة و اكثر من 90 نوع فرعى – يرتبط انتشاره في الأشخاص الذين يشاركون غيرهم في استخدام الأجهزة الثاقبة و في المنشات الصحية المنخفضة المستوى فيما يخص طرق استخدام الحقن ويؤدى في نهاية مراحله إلى تليف بالكبد أو سرطان الكبد.
تقدر منظمة الصحة العالمية بإصابة حوالي 1 % من جميع سكان العالم بالمرض في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
يتراوح معدل الانتشار في أوروبا و أمريكا الشمالية ما بين 2/1 – 2 % و في مصر تتراوحنسبة الإصابة بالالتهاب الكبدي " C" ما بين 7 % - 9 % و تقل النسبة مع صغار السنحيث نصل إلى 3.1 % لمن هم اقل من ثلاثين عاماً و تقل كذلك في الإناث عنها في الذكور حيث تتراوح في الإناث ما بين 2.8 % إلي 4.7 %.
أنشطة برامج مكافحة الالتهاب الكبدي " C" :
1. صدور القرارات الوزارية لفحص أكياس الدم لفيروس الإيدز و الالتهاب الكبدي الفيروس " C " ، " ب " و الزهري قبل الإعطاء و تامين سلامة نقل الدم و أحكام الرقابة و الأشراف و المتابعة لمراكز نقل الدم و إجراءات منع العدوى بمركز الغسيل الكلوي و بنوك الدم و إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروس " C " و إنشاء إدارة لمكافحة العدوى.
2. التعاون مع الجمعيات الأهلية في التدريب و عقد الندوات و التوعية.
3. توزيع كتيبات المعلومات الأساسية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار.
4. نشر الوعي الصحي عن طريق وسائل الأعلام المختلفة.
5. تعميم استخدام المحاقن ذات الاستخدام الواحد داخل جميع المنشات الصحية.
6. خفض العدوى المكتسبة داخل المنشات الصحية.
7. خفض المخاطر المهنية للعاملين بالقطاع الصحي.
8. رفع جوده الأداء بالمنشات الصحية.
9. إنشاء نظام لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشات الصحية.
البيئة المساندة :
1. الوعي المجتمعي بطرق الإصابة و الوقاية و أهمية عدم الإصابة بالمرض.
2. اهتمام الفريق الطبي المتزايد بمكافحة العدوى.
3. انتشار استخدام المحاقن و المستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد.
4. إلغاء الحقن في علاج البلهارسيا و استبدالها بالأقراص و الشراب منذ فتره طويلة.
5. ضرورة القرارات الإدارية المنظمة لضمان المكافحة.
التحـــديــات :
1. وجود معدل انتشار مرتفع نسبياً.
2. ارتفاع تكلفة التحاليل الطبية اللازمة للفحص.
الاستراتيجيات المقترحة للقضاء على المرض حتى عام 2015 و الشروع في الحد من انتشاره
1. رفع جوده الخدمة بالمنشات الطبية.
2. تدعيم دور الجمعيات غير الحكومية في القضاء على المرض.
3. التوسع في استخدام المحاقن و المستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد.
4. تدعيم و استمرار مراقبة و ضمان الدم الأمن.

ــــــــــــــــــــــ
(1)إصدارات و بيانات و إحصاءات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة - وزارة الصحة و السكان – جمهورية مصر العربية.


ثالثا : ملامح استجابة الحكومة لطرح المشكلة بقوة فى مجلس الشعب:
1. رغم أن المشروع القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية لم يتجاوز عمره عامين‏,‏ لكن مظلته حتي اليوم تحتضن‏44‏ ألف مريض من إجمالي‏60‏ ألفا تم تقييمهم‏,‏ شفي منهم‏12‏ ألفا‏,‏ بنسبة‏50%,‏ وتحت شعار‏'‏لن أكون رقم‏6'‏ تنطلق في مايو القادم حملة إعلامية كبري لمدة‏3‏ سنوات لتوعية المواطنين بطرق انتشار العدوي بفيروسات الكبد وطرق الوقاية منها‏,‏ بهدف خفض معدل الإصابة إلي نسبة‏50%‏ خلال‏3‏ سنوات‏,‏ والرقم‏6‏ لأن واحدا من كل‏6‏ أشخاص في مصر يكون قد تعرض لفيروس سي أو بي‏.‏

2. وطبقا لبيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية‏,‏ فإن البرنامج بدأ اعتبارا من سبتمبر‏2006‏ توفير علاج الفيروس سي لجميع المواطنين طبقا لقواعد علمية وضعتها لجنة عليا تضم‏7‏ من أساتذة أمراض الكبد في مصر تبعا لقواعد تشمل محددات وضوابط العلاج بحيث تضمن الدولة نسبة استجابة معقولة من العلاج‏,‏ من خلال‏16‏ مركزا علي مستوي الجمهورية‏,‏ وقريبا سيتم افتتاح مركزين في أسوان وبني سويف‏,‏ والعلاج يستغرق‏6‏ شهور و هناك استجابة بنسبة‏50%‏ من الحالات بمعدل‏12‏ ألف حالة‏,‏ ولو استبعدنا حالات تليف الكبد ترتفع نسبة الاستجابة إلي‏60%,‏ والمريض يجري فحوصات محددة شاملة ولو انطبقت عليه شروط العلاج يتم استصدار قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث يتم علاج‏97%‏ من المرضي علي نفقة الدولة‏,‏

3. أن من أبرز إيجابيات برنامج الدولة لعلاج فيروسات الكبد تحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ووزارة الصحة‏,‏ حيث يعملون معا في كل مراكز العلاج الـ‏16‏ التي افتتحتها وزارة الصحة لعلاج المرضي‏

ومع ذلك مازال هناك الكثير من أوجه القصور فى التعامل مع المشكلة فقد ذكر الدكتور عمرو قنديل ـ وكيل وزارة الصحة ـ أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أن 25% من مرضي المستشفيات يصابون بفيروس «سي» بعد إجراء العمليات الجراحية، معترفاً بأن الفيروس يتحول من سالب إلي موجب بين المرضي نتيجة ارتفاع نسبة العدوي داخل المستشفيات إلي 9%.
وأضاف قنديل أنه لا توجد ميزانية بوزارة الصحة مخصصة لمكافحة العدوي داخل المسشتفيات، ولا يوجد مسئولون عنها في كل مستشفي، مشيراً إلي أنه تم إنشاء إدارة جديدة لمكافحة العدوي وإنشاء مكاتب بيئية بالمحافظات، وإعطائها السلطة القضائية لمراقبة التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومواجهة ظاهرة عدم السيطرة علي فيروس «سي» نتيجة تسرب هذه النفايات .
وقال الدكتور جمال عصمت رئيس الاتحاد العالمي للكبد ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: إن فيروسات الكبد هي أخطر مشكلة صحية تواجه المصريين، وإن 70% من حالات نقل العدوى تتم داخل مراكز ومستشفيات صحية حكومية وغير حكومية.
خاتمة
وفى النهاية نخلص إلى النتائج التالية:
1. لم تظهر المشكلة بوضوح فى بيانات الحكومة أمام المجلس ولم يشر إليها بشكل مباشر ، وانما جاء الكلام عن الخدمة الصحية عاماً غير محدد ، رغم العلاقة القوية بين التنمية والصحة ، فحديث رئيس الوزراء فى بيانات الحكومة منصب على معدلاات النمو وكيفية تحقيقها ، وأرقام الاستثمارات .
وكيف تحدث التنمية والمواطن عصب هذه التنمية محاصر بالأمراض والهموم من كل جهة؟
2. لم نجد بنود محددة فى الموازنات العامة للدولة ـ والتي تم مناقشتها وإقرارها فى أدوار الانعقاد المنصرمة من الفصل التشريعي التاسع ـ موجهة لهذا الغرض حتى يمكن مناقشتها بشكل تفصيلي أمام المجلس ، وإنما أبواب الموازنة تعرض إجمالا لكل قطاع من القطاعات .
3. لم يتم مناقشة أى تشريعات تخص الصحة عموما وهذه المشكلة خصوصا خلال هذا الفصل التشريعي.
4. استخدم النواب الكثير من الأدوات الرقابية البرلمانية والتي تنوعت بين طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب ـ والتي كما رأينا فى العرض التفصيلي لأحد هذه الأدوات وهو الاستجواب المقدم من النائب فريد إسماعيل عبد الحليم ــ قد تعرض لكل أبعاد المشكلة ، وأظهر غياب التعامل التكاملي معها ، ولفت الأنظار إلى الأبعاد الاجتماعية لها والتي أشرنا إليها فى مقدمة هذا البحث ، كما تعرض أيضا إلى أثارها الاقتصادية ، كما تعرض أيضا لدور الإعلام مما جعل الحكومة تتبنى خطة توعية إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة منذ مارس 2009 .
5. يلاحظ أيضا فى استخدام هذه الأدوات أن معظمها كان لنواب المعارضة والمستقلين والإخوان وغاب نواب الحكومة والحزب الوطني الحاكم عن مشكلات التنمية وهموم الشعب وتفرغوا للتصفيق للوزراء والتصويت على قفل باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال .
6. التعاطي الحكومي مع المشكلة قبل إثارة القضية فى مجلس الشعب ــ وكما أشرنا فى عرضنا لاستراتيجية وزارة الصحة فى مواجهة مشكلة انتشار مرض الكبد الفيروسي (C) ــ ضعيف ، والتحرك الأخير الذي تحدث عنه وكيل الوزارة أمام لجنة الصحة فى مجلس الشعب (مارس 2009) لا يكفى لمواجهة مشكلة بهذا الحجم تهدد الوطن والمواطنين ، وان كان هذا التحرك الأخير به بعض الإيجابيات.
وأقدم هذه المقترحات للتعامل الجيد مع هذه المشكلة :
استمرار نواب الشعب فى تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والإستجوابات للحكومة حتى تظل هذه المشكلة فى بؤرة اهتمامها.
المطالبة من خلال نواب الشعب بوضع بنود محددة بالموازنات الخاصة بالصحة والبحث العلمى والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ــ لتوفير العلاج اللازم للمواطنين ــ تناسب وحجم هذه المشكلة .
تخصيص نسبة محددة 10% مثلا من قيمة ما يصرف على العلاج المقدم للمرضى للبحث العلمى لتوفير بدائل علاجية أكثر فاعلية وأمنا وأقل فى التكلفة ، ودعم جهود العلماء المصريين فى هذا الصدد ، والإسراع بالحكم على عقار " السيتوفرايت" وإنتاجه على نطاق واسع وتشجيع الباحثين المصريين لإيجاد علاج فعال وآمن حتى لا نقع فريسة لمافيا الدواء العالمية.
وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المشكلة يشارك فيها جميع المعنيين ( الصحة ـ التعليم والبحث العلمى ـ المالية ـ نقابة الأطباء ) خاصة ولدينا الآن لجنة عليا للكبد يمكنها القيام بدور المنسق لكل الجهود المبذولة بخصوص هذه المشكلة.
سن التشريعات اللازمة لتجريم الإهمال فى إجراءات التعقيم ووسائل الوقاية فى المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة ومراكز نقل الدم والغسيل الكلوى وغيرها لمنع انتقال العدوى بالفيروس الى الآخرين ومحاصرته حيث أن نسبة كبيرة من المصابين كانت نتيجة سوء التعقيم والإهمال الواضح فى المستشفيات وخاصة الحكومية منها .
تشديد الرقابة على الجهات التى تقدم العلاج للمواطنين ، واقترح قيام لجنة الصحة بالمجلس بزيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ومراكز الكبد للتأكد من سلامة الإجراءات .
وضع استراتيجية إعلامية للتوعية تشارك فيها كل الجهات المعنية
تعديل اللوائح الداخلية فى مجلس الشعب بحيث لا تكون الأولوية فى الطلبات لطلب غلق باب المناقشة والانتقال الى جدول الأعمال حتى يأخذ النواب فرصتهم كاملة فى محاسبة الحكومة .















قائمة المراجع
1. مضابط جلسات مجلس الشعب المصري ، الفصل التشريعي التاسع.
2. إصدارات و بيانات و إحصاءات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة - وزارة الصحة و السكان – جمهورية مصر العربية.
3. إحصائيات الاتحاد الأوروبي للأمراض المستوطنة،2006 .
4. تقريرمنظمة الصحة العالمية، 2006.