الأحد، 24 مايو 2009

وهذا بحث آخر أقارن فيه بين البرلمان فى ظل دستور 1923والدستور الحالى

جامعة القاهرة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسة
الدراسات العليا
دبلوم الدراسات البرلمانية



البرلمان المصرى بين دستور 1923 و دستور 1971 (دراسة مقارنة)



إعداد الباحث
جمال أحمد محمد السيد

إشراف
أ . د إكرام بدر الدين
د حسن سلامه
الفصل الدراسي الثاني 2009


فهرس المحتويات
الموضــــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
مقدمة البحث ........................................................ 3
الفصل الأول
التطور التاريخى للبرلمان المصرى ............................................... 4
الفصل الثانى
1. تكوين البرلمان .............................................................. 10
2. العلاقة بين البرلمان والسلطة لتنفيذية .................................. 14
3. سلطات البرلمان .......................... 20
4. العلاقة بين غرفتى البرلمان ................... 27
خاتمة ................................................ 29
قائمة المراجع ........................................... 30



مقدمة
فى موضوع البحث وتساؤلاته
رغم كل التباين والاختلاف بين الفترتين (1923-1952) م ،( 1971م- الآن ) فى مصر من حيث نظام الحكم ، والمناخ السياسى العام ، والظروف الدولية والإقليمية ، إلا أن هناك تشابه كبير فى العديد من المواد الدستورية ، وخاصة تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية فإلى أى مدى وصل هذا التشابه أو الإختلاف فى تلك المواد الدستورية هذا ما سوف تحاول هذه الورقة البحثية فى الإجابة عليه من خلال المقارنة بين نصوص الدستور المصرى الصادر عام 1923م و الدستور المصرى الدائم والصادر عام 1971م وتعديلاته عامى 1980م ، 2007م وذلك حسب المنهجية التالية :-
فى الفصل الأول سنتناول مختصرا للتطور التاريخى للبرلمان المصرى بدءاً من تكوين المجلس العالى عام 1824م وحتى الآن ، وفى الفصل الثانى سنقدم مقارنة بين البرلمان المصرى فى ظل دستور 1923م ،والبرلمان المصرى فى ظل دستور مصر الدائم الصادر فى 1971م وتعديلاته من حيث :
· تكوين البرلمان
· العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية
· سلطات البرلمان (التشريعية – الرقابية – المالية)
· العلاقة بين غرفتى البرلمان
مستخدما المنهج التاريخى المقارن لنرى فى النهاية هل يتطور البرلمان المصرى ويزيد دوره فى الحياة السياسية أم يتقلص هذا الدور غير مغفلين للسياق الذى يعمل فيه البرلمان والتشريعات المكملة للدستور وخاصة تلك المتعلقة بالبرلمان كقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس الشعب ، آملا أن تلقى هذه الورقة البحثية الضوء على البرلمان المصرى فى العصر الحديث وتضع بعض المقترحات لتطوير التشريعات التى يعمل فى ظلها البرلمان رغبة فى ممارسة برلمانية راشدة ومشاركة سياسية أوسع من أجل الوصول الى دور أكبر للشعب فى تحقيق متطلبات الحكم الرشيد .


الفصل الأول
التطور التاريخى للبرلمان المصرى
فى مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة فى العصر الحديث.. وهى الثورة التى قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب .. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا والياً على مصر " باسم الشعب " دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله . وتمت مبايعة محمد على حاكماً " بشروط الشعب" التى تتضمن الفكرة القائلة بأن " الأمة هى مصدر السلطات" .. حيث نصت هذه الشروط على أنه " تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألايفعل أمراً إلا بمشورة العلماء . وأنه متى خالف الشروط عزلوه". وعقب استقلاله بحكم مصر .. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة ، بما فيها إقامة مجلس نيابى تمثيلى حديث . ففى عام 1824 تم تكوين " المجلس العالى " الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضواً فى البداية ، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين ، ورؤساء المصالح ، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات ، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبهما الأهالى . وفى يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالى وحددت اختصاصاته بأنها "مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية.." وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
أدى نجاح المجلس العالى إلى إنشاء مجلس آخر فى عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى، حيث تألف هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا ( ابن محمد على) ، وجاء هذا المجلس فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضواً : منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء، و 24 عضواً من مأمورى الاقاليم ، و 99 عضواً من كبار أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب .
وكان مجلس المشورة ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية . وقد صدرت لهذا المجلس فى عام 1830 مجموعة من التعليمات التى اشتملت على أسس وأساليب عمله . وفى عام 1833 سن مجلس المشورة قانوناً خاصاً به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة ، وتناول تنظيم فترات انعقاده ، وإجراءات ما يجرى به من مداولات ، وما يصدر عنه من قرارات.
وفى عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة " السياستنامة " الذى ألغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما : "المجلس الخصوصى " لسن القوانين ، و" المجلس العمومى" لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور . وتم تنظيم الحكومة فى شكل سبعة دواوين أساسية.

ie=document.all
ns4=document.layers
// ns6=document.getElementById
var speed=10
function MM_preloadImages()
{

var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i

مجلس شورى النواب شهد عام 1866 الخطوة الأهم فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء "مجلس شورى النواب " فى عهد الخديوى إسماعيل . فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية ، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوى بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر 1866 ، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس. وتضمنت اللائحة الأساسية ثمانى عشرة مادة : اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس . وتضمنت سلطات المجلس " التداول فى الشئون الداخلية ، ورفع نصائح إلى الخديوى" وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولاً بها فى أوروبا فى ذلك الوقت ، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية .
وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة ، والاسكندرية ، ودمياط ، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل. إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى . وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية ، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.
ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة. وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب . إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.
وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر (مجلس النظار) وأعيد تشكيل البرلمان ، ومنح المزيد من الصلاحيات ، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس ، مثل : بعض الشئون المالية .
وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها ، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان . وكان أهم ما تضمنته اللائحة : تقرير "المسئولية الوزارية" ، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية. غير أن الخديوى توفيق الذى عُين فى 26 من يونية 1879 رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل ـ رغم ذلك ـ يعقد جلساته حتى يوليو 1879.
فى 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية ، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب. وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى سنة 1866 ؛ انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى " مجلس النواب المصرى " فى 26 من ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى ، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب ، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع ، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم .
وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات ، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر. وهكذا أرسيت قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ، حيث انعقد مجلس النواب المصرى انعقاداً عادياً واحداً منذ 26 من ديسمبر 1881 إلى 26 من مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى ، وصدر فى عام 1883م ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر .
تضمن القانون النظامى الصادر عام 1883 تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما : " مجلس شورى القوانين " و " الجمعية العمومية" . كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية ، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين .
وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً : منهم 14 عضواً معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس . وكانت مدته 6 سنوات. أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً : منهم 46 عضواً منتخباً ، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين ، وسبعة وزراء . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين. وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913 ، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.
فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضواً منتخباً ، و17 عضواً معيناً . ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونية 1914 ، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى . وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.
دستور 1923 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة. وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة) ، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر. واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ..تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية. وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات .. ونُظمت العلاقة بين السلطتين .. التشريعية والتنفيذية ..على أساس مبدأ الرقابة والتوازن .. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ، ودعوته إلى الانعقاد ، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد. كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات . أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات. وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى ، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضواً واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930 ، ثم زاد إلى 235 عضواً ، ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 ـ 1934 إلى 150 عضواً ، ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 ـ1952 ليصبح 232 عضواً من 1936 إلى 1938 ، ثم أصبح العدد 264عضواً من 1938 إلى 1949 ، ثم زاد بعد ذلك فى عام1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952. وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصرى الصادر عام 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية فى مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات ، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطى وشعبى محدودة ، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة ، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات . فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد ، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية ، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923 ، وذلك فى عام 1935. وهكذا تردت الأوضاع الدستورية ؛لأسباب داخلية وخارجية لتصل إلى الحالة التى كانت عليها البلاد قبيل ثورة 1952 ، والتى اتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى ، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 40 وزارة ، وتعديل وزارى ، خلال الفترة من 1923 ـ 1952م.
كان من بين المبادىء الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر ، مبدأ " إقامة حياة ديمقراطية سليمة " ، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب .
وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958.
وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية ، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971 ، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.
وفى 11 من سبتمبر 1971 صدر الدستور القائم حاليا فى مصر، الذى طور دعائم النظام النيابى الديمقراطى مؤكداً على سيادة القانون واستقلال القضاء ، وأقر مبادىء التعددية الحزبية فى إطار المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصرى . وشهدت الفترة التالية تحولات ديمقراطية متنامية ، ففى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.
وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م .
وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية . وهكذا دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة على أسس واضحة ومحددة من سيادة القانون ، واحترام التعددية ، وإعلاء قيم الحرية والمساواة.
وفى 14 من أكتوبر 1981 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهداً تميز بالتعزيز المتواصل لمناخ الحرية وسيادة القانون، وإطلاق الحريات العامة . وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب ، بحثاً عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبى. ففى عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، والتمثيل النسبى . وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية. وفى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردى.
غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردى . ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام ، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ، انتخب عن كل منها عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. (1)
واستمر نظام الانتخاب الفردى معمولا به حتى الآن وتشكل فى ظله مجلس الشعب عام 1995،عام 2000، عام 2005،وكذلك الحال فى مجلس الشورى .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الموقع الالكترونى لمجلس الشعب www.parliament.gov.eg.




الفصل الثانى
يتناول هذا الفصل الدراسة المقارنة للبرلمان المصرى بين دستورى 1923و1971 من خلال المباحث الآتية:-
· المبحث الأول ويتناول تكوين البرلمان من حيث :
(1) عدد الغرف
(2) عدد المقاعد فى كل غرفة
(3) كيفية إختيارأعضاء كل غرفة (نظام الانتخابات)
(4) شروط الترشيح لكل غرفة وكيفية تقسيم الدوائر
(5) مدة البرلمان
(6) الفصل فى صحة العضوية

· المبحث الثانى ويتناول العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية من حيث :
(1) صلاحيات ( الملك – الرئيس ) فى مجال التشريع
(2) صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع
(3) سلطات (الملك – الرئيس ) تجاه البرلمان
(4) سلطات البرلمان تجاه ( الملك – الرئيس )
· المبحث الثالث ويتناول وظائف البرلمان بغرفتيه :
(1) التشريعية
(2) الرقابية
(3) المالية
· المبحث الرابع ويتناول العلاقة بين المجلسين :

المبحث الأول : تكوين البرلمان
(1) عدد الغرف المكونة للبرلمان
حدد دستور 1923 عدد غرف البرلمان بغرفتين كما فى النص" يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب". (مادة 73) بينما فى دستور مصر الدائم الصادر فى 1971 فى الماده (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.ويفهم من هذا النص أن البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس الشعب , ثم أجرى تعديل دستورى عام 1980أنشئ بموجبه مجلس الشورى, مادة (194)الباب السابع ,الفصل الأول, والذى تم توسيع صلاحياتة فى التعديل الأخير فى مارس 2007.

(2) عدد المقاعد فى كل غرفة
لم يحدد دستور 1923 عددا لمقاعد مجلسى الشيوخ والنواب وإنما وضع القواعد المنظمة كما فى المواد الآتية : (مادة 74) يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.(مادة 75) كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.وفى مجلس لنواب حدد الدستور (مادة 83) كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
أما فى دستور 1971 تم النص على "( مادة ٨٧) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة ".وبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب حاليا 454عضوا منهم 10 أعضاء معينين موزعين على 222 دائرة انتخابية . ويحدد الدستور أعضاء مجلس الشورى كم فى الـ :" ( مادة ١٩٦) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( ١٣٢ ) عضوا . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ."
وهنا نلاحظ أن دستور 1923 ربط عدد أعضاء البرلمان بعدد السكان وقسم الدوائر الانتخابية بناءاً على ذلك فنتج عن ذلك تغير عدد النواب زيادة ونقصا كما وضح ذلك فى الفصل الأول أما فى ظل دستور 1971 أصبح هناك ثبات نسبى فى عدد أعضاء البرلمان والزيادات التى طرأت نتيجة إنشاء دوائر جديدة بقرارات جمهورية أو وزارية
(3) كيفية إختيارأعضاء كل غرفة (نظام الانتخابات)
أجريت الإنتخابات عام 1924 بنظام الإنتخاب على مرحلتين لمجلس النواب وعلى ثلاث مراحل بالنسبة لمجلس الشيوخ حيث يختار كل 30 ناخب من بينهم مندوباً ثم يقوم المندوبون بإختيار النواب ويتم إختيار المندوبين لفترة محدده يمارسون فيها الوكالة عن الناخبين فى أى إنتخابات تجرى خلال تلك الفترة , والغى العمل بهذا النظام واعتمد نظام الانتخابات المباشرة عام 1926, وتم العودة لنظام المندوبين مرة أخرى فى ظل دستور 1930 , ثم الغى وتم العودة للعمل بدستور 1923 فى عام 1934.
أما فى ظل الدستور الحالى فقد جرى العمل بنظام الانتخابات المباشرة والذى أقر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١956 والذى جعل أيضا حق الترشيح والانتخاب لجميع المصريين الذين يستوفون الشروط الواردة فى القانون ذكوراً كانوا أو إناثا.
وهنا نلاحظ أن مجال المشاركة السياسية فى ظل الدستور الحالى قد اتسع تمشيا مع المبادئ الديموقراطية.
(4) شروط الترشيح لكل غرفة
وضع دستور 1923 شروطا للمرشح لعضوية مجلس الشيوخ كما فى المواد :
(مادة 77) يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
(مادة 78) يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
وبالنسبة لمجلس النواب حددت المادة 85 من الدستور الشروط الواجب توافرها فى المرشح كما يلى : يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
أما الدستور الحالى فينص على :( مادة ٨٨) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
(مادة ١٩٧) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .
وبذلك يكون دستور1971 وتعديلاته قد ترك تحديد شروط الترشيح لعضوية أى من المجلسين للقانون

(5) مدة البرلمان
حدد دستور1923 مدة مجلس الشيوخ بالمادة (79): مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه. كما حدد أيضا مدة مجلس النواب بالمادة (86):مدة عضوية النائب خمس سنوات.
والآن يحدد الدستور مدة مجلس الشعب بالمادة (٩٢): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. والشورى بالمادة (١٩٨): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون .
وهنا نلاحظ أن مدة مجلسى النواب والشعب واحدة بينما تختلف المدة بين مجلسى الشيوخ والشورى.
(6) الفصل فى صحة العضوية
مبدأ المجلس سيد قرارة كان معمولاً به كما فىهذه المادة من دستور 1923:
(مادة 95) يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
وتكرر ذلك فى دستور 1971 وتعديلاته:
( مادة ٩٣) يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

المبحث الثانى : العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية
(1) صلاحيات ( الملك – الرئيس ) فى مجال التشريع
حددت المواد الآتيه فى دستور 1923 صلاحيات الملك فى مجال التشريع
(مادة 34) :الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
(مادة 35): إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
(مادة 36): إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
(مادة 37): الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
بينما حددت المواد الآتية من دستور 1971 صلاحيات رئيس الجمهورية فى مجال التشريع :
( مادة ١٠٨) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .
(مادة ١٠٩) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٢ ) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( مادة ١١٣ ) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر . وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
(مادة ١٤٤) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
( مادة ١٤٥) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( مادة ١٤٦) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
( مادة ١٤٧) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
ونلاحظ هنا أن سلطات الرئيس فى مجال التشريع فى ظل دستور 1971أقوى من تلك التى منحها دستور 1923للملك .
(2) صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع
حددت المواد الآتية من دستور 1923صلاحيات البرلمان فى مجال التشريع :
(مادة 102) كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
(مادة 103) كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
(مادة 106) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
بينما نجد نفس الصلاحيات تقريبا فى مواد دستور 1971 وتعديلاته المتعلقة بمجلس الشعب
( مادة ٨٦ )يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
( مادة ١٠٩ ) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٠ )يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( مادة ١١١ ) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
(3) سلطات (الملك – الرئيس ) تجاه البرلمان
بينت المواد التالية السلطات التى يملكها الملك فى مواجهة البرلمان بالإضافة إلى حق التعيينات فى مجلس الشيوخ ورئاسته
(مادة 38) للملك حق حل مجلس النواب.
(مادة 39) للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
(مادة 40) للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
(مادة 41) إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
(مادة 42) الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
(مادة 96) يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
بينما نجد المواد الآتية فى دستور 1971 وتعديلاته تحدد سلطات رئيس الجمهورية فى مواجهة البرلمان بالاضافة الى حق التعيينات فى مجلسى الشعب والشورى :
( مادة ١٠١) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل . ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( مادة ١٠٢) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
( مادة ١٣٦) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرارالحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
( مادة ١٤٧) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( مادة ١٤٨) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة ١٥١) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
والمتأمل لتلك النصوص يجد تشابها كبيرا بينها يصل الى حد التطابق
(4) سلطات البرلمان تجاه ( الملك – الرئيس )
(مادة 45) الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
(مادة 46) الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
(مادة47) لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
(مادة 50) قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
(مادة 52) إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
(مادة 53) إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
(مادة 54) في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
وهكذا نجد أن الدستور يلزم الملك بالرجوع إلى البرلمان فى كثير من الأمور رغم أن البرلمان ليست له سلطة توجيه الاتهام للملك بل إن الذات الملكية مصونة بنص الدستور( مادة 33)الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
أما دستور 1971 وتعديلاته فى 2007 جعل للبرلمان سلطة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية رغم إعطائه الرئيس سلطات واسعة لا يساءل عنها ونصت الـ : ( مادة ٨٥) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢ وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
كما أعطى الدستور للبرلمان حق مناقشة بيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة وإبداء الملاحظات بشأنها كما أنه من حق المجلس أن يرفض بيان الحكومة
( مادة ١٣٢) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
( مادة ١٣٣) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.


· المبحث الثالث :وظائف البرلمان بغرفتيه :
(1) التشريعية
فى المواد التالية من دستور 1923 تحديد لدور البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب فى مجال التشريع واصدار القوانين
(مادة 102) كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
(مادة 103) كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
(مادة 104) لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
(مادة 105) كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
(مادة 106) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
أما فى ظل دستور 1971 والمعدل فى 2007 فنجد أن هناك اختصاصات لكلا المجلسين فيها بعض الاختلاف فيعرض على مجلس الشعب كل مشروعات القوانين والمعاهدات والتعديلات الدستورية والقرارات بقوانين والتى يصدرها رئيس الجمهورية بتفويض من المجلس , وتضح ذلك من المواد الآتية:
( مادة ١٠٩) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة ١١٠) يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( مادة ١١١) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
( مادة ١١٢) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( مادة ١١٣) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
( مادة ١٨٩) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه . فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
أما مجلس الشورى فقد خصصت مواد الدستور ما يعرض علي على سبيل التحديد والحصر كما يلى:
( مادة ١٩٤) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
( مادة ١٩٥) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
١– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٢– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
٣– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

وهكذا نرى إختلافا فى الاختصاصات بين المجلسين فى ظل الدستور الحالى فى مجال التشريع بخلاف مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل دستور 1923 فقد كانت لهما نفس الاختصاصات التشريعية وبنفس الدرجة من المساواة
(2) الرقابية
لكل من مجلسى الشيوخ والنواب نفس الوظائف الرقابية كما يتضح من النصوص الآتية:
(مادة 107) لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
(مادة 108) لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
(مادة 61) الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
(مادة 63) للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
(مادة 65) إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
(مادة 66) لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
(مادة 67) يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
(مادة 68) يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
(مادة 69 ) تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
(مادة 71) الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
(مادة 72) لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
وهكذا تتضح السلطات الرقابية ومسئولية الوزارة أمام البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
أما فى دستور 1971 وتعديلاته فإن الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب فقط كما توضح ذلك النصوص الدستوريه :
( مادة ١٢٤) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء . ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب .
( مادة ١٢٥) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
( مادة ١٢٦ ) الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته . ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة ١٢٧ ) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
( مادة ١٢٨) إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
( مادة ١٢٩) يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( مادة ١٣٠) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( مادة ١٣١) لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وهذه الوظائف كما قررت النصوص الدستورية تتنوع مابين السؤال، وطلب الإحاطة العاجل ، والاستجوابات ، وطلبات المناقشة العامة ، ولجان تقصى الحقائق ، وطلب سحب الثقة ، لكنها لم ترقى لتلك التى كانت موجودة فى دستور 1923 والتى وصلت الى تكوين لجان مخصوصة لمحاكمة الوزراء

(3) المالية
الوظيفة المالية مشتركة لغرفتى البرلمان فى ظل دستور 1923 وان كانت تعرض الميزانية أولاً على مجلس النواب ويتبين ذلك من النصوص الآتيه:
(مادة 134) لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 135) لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
(مادة 136) لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
(مادة 137) لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
(مادة 138) الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابا بابا.
(مادة 139) تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
(مادة 140) لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
أما فى ظل الدستور الحالى فإن الوظيفة المالية من إختصاص مجلس الشعب وحدة كما ورد فى النصوص الآتية :
( مادة ١١٤) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
( مادة ١١٥) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
( مادة ١١٦) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
( مادة ١١٧) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
( مادة ١١٨) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
( مادة ١١٩ ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى
حدود القانون .
( مادة ١٢٠) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ١٢١) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة ١٢٢) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
( مادة ١٢٣) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ولم يشر الدستور الحالي إلى أي وظيفة مالية لمجلس الشورى ، غير أنه يؤخذ رأيه فقط فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.( مادة ١٩٥)
وهكذا يتضح ان هناك تشابها بين البرلمان بغرفتيه فى ظل دستور 1923 فيما يتعلق بالوظيفة المالية وبين مجلس الشعب فى ظل دستور 1971 وتعديلاته الأخيرة فى 2007





· المبحث الرابع : العلاقة بين المجلسين :
حددت المواد التالية من دستور 1923 العلاقة بين غرفتى البرلمان (الشيوخ والنواب):
(مادة 81) إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
(مادة 96) يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
(مادة 97) أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون
(مادة 104) لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
(مادة 1059) كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
(مادة 120 )فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
(مادة 121) كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
(مادة 122) لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
(مادة 123) اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
ويتضح منها عدم امكانية أى مجلس فى أداء أى دور بدون وجود المجلس الآخر ولذلك ينطبق عليه وصف البرلمان ذو الغرفتين والذى من أغراضة حدوث الضبط الذاتى بينهما.
أما فى ظل دستور 1971والمعدل فى عام 2007 والذى بمقتضى هذا التعديل تم توسيع صلاحيات مجلس الشورى فى مجال التشريع والمعاهدات نظمت المادة 194 من الفصل السابع مكرر العلاقة بين المجلسين فى حال حدوث الخلاف كما يلى:
( مادة ١٩٤) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.وتجب موافقة المجلس على ما يلى:
1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
وهكذا يمكننا القول أن مجلس الشورى ليست له نفس الصلاحيات التى كانت لمجلس الشيوخ ولايرقى الى كونه غرفة ثانية للبرلمان تحقق وظيفة الضبط داخل السلطة التشريعية ومازال هذا الدور فى طور التطوير.

وفيما يتعلق بحقوق العضوية والالتزامات المترتبة عليها والحصانة البرلمانية للنائب وحق وضع النظام الداخلي للبرلمان لا توجد فروق تذكر بين ما نصت عليه مواد دستور 1923 أو 1971 وتعديلاته في 2007 .




الخاتمة
ونخلص من هذا البحث إلى ما يلي:
1- البرلمان المصرى من أقدم البرلمانات الحديثة ومر بتغيرات عدة أثرت على وظيفتة وأداءه لدوره كممثل عن الأمة وهكذا يؤثر السياق العام الذى يعمل فيه البرلمان على وظائفه.
2- البرلمان فى ظل دستور 1923 مكون من غرفتين بينما فى دستور1971 البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس الشعب , ثم أجرى تعديل دستورى عام 1980أنشئ بموجبه مجلس الشورى, السابع, والذى تم توسيع صلاحياتة فى التعديل الأخير فى مارس 2007.
3- ربط عدد دستور 1923 أعضاء البرلمان بعدد السكان وقسم الدوائر الانتخابية بناءاً على ذلك فنتج عن ذلك تغير عدد النواب زيادة ونقصا كما وضح ذلك فى الفصل الأول أما فى ظل دستور 1971 أصبح هناك ثبات نسبى فى عدد أعضاء البرلمان والزيادات التى طرأت نتيجة إنشاء دوائر جديدة بقرارات جمهورية أو وزارية
4- دستور1923 يلزم الملك بالرجوع إلى البرلمان فى كثير من الأمور رغم أن البرلمان ليست له سلطة توجيه الاتهام للملك بل إن الذات الملكية مصونة ، أما دستور 1971 وتعديلاته فى 2007 جعل للبرلمان سلطة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية رغم إعطائه الرئيس سلطات واسعة لا يساءل عنه ، كما أعطى الدستور للبرلمان حق مناقشة بيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة وإبداء الملاحظات بشأنها كما أنه من حق المجلس أن يرفض بيان الحكومة.
5- تختلف الاختصاصات بين المجلسين فى ظل الدستور الحالى فى مجال التشريع بخلاف مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل دستور 1923 فقد كانت لهما نفس الاختصاصات التشريعية وبنفس الدرجة من المساواة
6- لكل من مجلسى الشيوخ والنواب نفس الوظائف الرقابية ،أما فى دستور 1971 وتعديلاته فإن الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب فقط ، وهذه الوظائف كما قررت النصوص الدستورية تتنوع مابين السؤال، وطلب الإحاطة العاجل ، والاستجوابات ، وطلبات المناقشة العامة ، ولجان تقصى الحقائق ، وطلب سحب الثقة ، لكنها لم ترقى لتلك التى كانت موجودة فى دستور 1923 والتى وصلت الى تكوين لجان مخصوصة لمحاكمة الوزراء

7- الوظيفة المالية مشتركة لغرفتى البرلمان فى ظل دستور 1923 وان كانت تعرض الميزانية أولاً على مجلس النواب ، أما فى ظل الدستور الحالى فإن الوظيفة المالية من إختصاص مجلس الشعب وحدة ،
8- هناك تشابها بين البرلمان بغرفتيه فى ظل دستور 1923 فيما يتعلق بالوظيفة المالية وبين مجلس الشعب فى ظل دستور 1971 وتعديلاته الأخيرة فى 2007
9- يتضح أيضا فى دستور 1923عدم إمكانية أى مجلس فى أداء أى دور بدون وجود المجلس الآخر ولذلك ينطبق عليه وصف البرلمان ذو الغرفتين والذى من أغراضة حدوث الضبط الذاتى بينهما.
بينما مجلس الشورى ليست له نفس الصلاحيات التى كانت لمجلس الشيوخ ولايرقى الى كونه غرفة ثانية للبرلمان تحقق وظيفة الضبط داخل السلطة التشريعية ومازال هذا الدور فى طور التطوير.

10- فيما يتعلق بحقوق العضوية والالتزامات المترتبة عليها والحصانة البرلمانية للنائب وحق وضع النظام الداخلي للبرلمان لا توجد فروق تذكر بين ما نصت عليه مواد دستور 1923 أو 1971 وتعديلاته في 2007 .

قائمة المراجع
(1) دستور جمهورية مصر العربية، الوقائع المصرية ، العدد ٧١ تابع "ب" فى ٢٨ مارس سنة ٢٠٠٧.
(2) دستور المملكة المصرية ، الوقائع المصرية ، 19 أبريل سنة 1923.
(3) الموقع الالكتروني لمجلس الشعب، www.parliament.gov.eg.
(4) الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية العليا.
(5) الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستعلامات.
(6) الموقع الالكتروني لمجلس الشورى المصري.




ليست هناك تعليقات: